وفيه ثلاثة فصول:
1- | الحال الأولى: - عدم القبول والانتفاع به. |
2- | الحال الثانية: - أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكر. |
3- | الحال الثالثة:- عدم القدرة أو خوف الضرر. |
يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأحوال التالية: -
فإذا عدمت فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط وجوبه، ومن الأدلة على ذلك:
1- | إجماع | ||||||||||
2- | أن الشريعة الباهرة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، وبناء على ذلك، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. ومن أمثلة ذلك:
|
فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة:
1- | أن يزول ويخلفه ضده من المعروف وهذا مشروع. |
2- | أن يقلّ المنكر ويخفّ وإن لم يزل بجملته، وهذا مشروع أيضًا. |
3- | أن يزول ويخلفه ما هو شر منه، وهذا محرم. |
4- | أن يزول ويخلفه ما هو مثله من المنكر، وهذا موضع اجتهاد من المنكِر والناهي. فمثلًا: إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، أو اجتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء وتصدية، أو رأيتهم مجتمعين ومشتغلين بكتب المجون واللهو ونحوها، فإن نقلتهم إلى طاعة الله، وإلى ما هو أحب إلى الله ورسوله: كالرمي وسباق الخيل، أو تلاوة كتاب الله، وقراءة الكتب النافعة، كان ذلك خيرًا، وإن لم يحصل ذلك فتركهم على ما هم عليه خير من أن يتفرغوا لما هو أعظم من ذلك، كالإقبال على كتب الضلال والبدع والسحر، أو التعدي على أموال الناس أو أعراضهم أو أبدانهم، ونحو ذلك من المفاسد |
وليس مجرد الهيبة مانعًا من الإنكار، بل الخوف هو المسقط للإنكار، وله أن يزيل بيده ما فعله الظلمة من المنكرات، ويبطل بيده ما أمروا به من الظلم، إن كان له قدرة على ذلك، فإن خشي في الإقدام على الإنكار عليهم أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذٍ، لما فيه من تعدي الأذى إلىغيره، كذلك قال
قال أحمد: "لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول، فإن خاف السبّ أو سماع الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك". نص عليه الإمام
وأما حديث:
قال
وقال
وقال
وقال
ولا يجوز للعاجز عن تغيير المنكر الدخول إلى أماكن الظلم والفسق، ومواطن المعاصي والمنكرات من غير ضرورة.
قال
تنبيه: هذه الأحوال التي يسقط منها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يسقط فيها وجوب الإنكار باليد واللسان، وأما الإنكار بالقلب فلا يسقط عن أحد، بل هو فرض على كل مسلم كما سبق.
(من كتاب القول الأبين الأظهر فى الدعوة الى الله و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر للعلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحى حفظه الله )
75% - تسوق أونلاين في السعودية مع خصم 25 , أحذية ازياء رياضية الجري للرجال , adidas copa mundials in color today schedule 2016 , نمشي | Nike NBA Los Angeles Lakers Courtside City Edition Men's Jacket Black CN1440 - 010 - nike air butane max for sale california by owner