هل يجوز أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟
الجواب :
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ))[1]خرجه الإمام مسلم في الصحيح . وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإن شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه ، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير . ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل))[2]والله الموفق .
[1]رواه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164
[2]رواه مسلم في الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان برقم 782