حكم صيام العشر الأواخر من ذى الحجة و شهر محرم و شعبان كاملين
السؤال :
ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب :
بسم الله، والحمد لله، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس. أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))[1] فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك سنة. وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) قالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء))[2]. أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك.
[1] رواه مسلم في الصيام باب فضل صوم المحرم برقم 1163.
[2] أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7039.
المصدر :
نشر في مجلة الدعوة العدد 1677 بتاريخ 4/10/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر