قال رحمه الله في ختام رسالته العظيمة التي بحث فيها معاملات البورصة : "ص 253-255" :
مما تقدم يتبين ما يلي :
أولا أن أصل كلمة بورصة كيس نقود ثم استعملت في المكان الذي يجتمع فيه تجار مدينة و صيارفتها و سماسرتها تحت رعاية حكومة في ساعات محدودة للمضاربة في السلع التجارية و الأسواق الاجلة للعملات الأجنبية و في أسواق الأورام المالية (الأسهم (1) و السندات) :
نشأت في رومانيا ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس الميلادي تقريبا ثم انتشرت في الدول و تطورت حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم .(2)
و بهذا يعلم أن أنواعها :
أ- مضاربة في السلع التجارية.
ب-مضاربة في العملات الأجنبية.
ت-مضاربة في الأوراق المالية (الأسهم و السندات) (3) .
ثانيا : أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعا و انخفاضا مفاجئا و غير مفاجيء بحدة و بغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض و الطلب بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة فإن السياسة النقدية أو المالية للحكومات ذات العملة الرئيسية التي تفرضها هذه الحكومات من خلال بنوكها المركزية و مؤسساتها النقدية تؤثر كثيرا على تقلب أسعار العملات بين الدول و على اقتصادها أضف إلى ذلك قوة السياسة المالية الحكومية و بنوكها على إنشاء نقد و اتخاذ عوامل تؤدي إلى تضخم أو انكماش نقد ما و يسري ذلك إلى عملات أخرى من خلال التبادل الدوري الكبير للسلع و الخدمات يوضح ذلك ما جاء في (ص. 170 , 175, 178, 191 , 203 , 205, 207, 208, 234 , 244 ) من البحث .
و بذلك يعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش و مخاطرة بالغة و أضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين و من في حكمهم إلى الإفلاس و هذا ما لا تقره شريعة الإسلام و لا ترضاه فإنها شريعة العدل و الرحمة و الإحسان .
ثالثا : أن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع و الأوراق المالية فيه بيع كالىء بكالىء دين بدين و صرف أًًْخر فيه أحد العوضين و كلاهما ممنوع بالنص و الإجماع كما تبين في ( ص . 175 ,177 , 178 , 188, 191, 195, 200, 224 , 226 ,239, 245 ) و غيرها من البحث .
رابعا : ان كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربا في السلع بيع للشىء قبل قبضه و هو منهي عنه كما تبين في ( ص 205 , 212 -214 , 226) و غيرها من البحث .
خامسا : إن هذه الأسواق متوفرة في الدول الغربية فالاستثمار فيها يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرى التي يسكنها المستثمر إلى الدول الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق مع أن بلاد المستثمر في أشد حاجة إليها و قد تكون النتيحة نقل مدخرات المسلمين و استثمارها في بلاد غير إسلامية و في هذا من الضرر و الخطر ما فيه فعلى ولاة أمور المسلمين حماية شعوبهم من المغامرة في هذه الأسواق حفاظا على دينهم و حماية لثروتهم و الله الموفق.
(1) السهم حصة الشخص تشمل جزءا شائعا من رأس مال شركة أهلية أو هيئة حكومية يستحقها مقابل مبلغ يدفعه للإستثمار في مشورع و السند هو صك بمبلغ لشخص أقرضه لشركة مساهمة أو هيئة حكومية بفائدة عادة تقدر بنسبة مئوية ثابتة من هذا المبلغ.
(2) ص 169 , 201, 202 , 219 من هذا البحث .
(3) انظر الحاشية قبل السابقة