هل تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شئ من أصول الدين في صلح الحديبية

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "قال العلماء وافقهم النبي صلى الله عليه و سلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كتب باسمك اللهم وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه و سلم هنا بالرسالة ما ينفيها فلا مفسدة فيما طلبوه وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب مالا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه و سلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ثم كان كما قال صلى الله عليه و سلم فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد وهذا من المعجزات اهـ.

 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي:" وفي امتناع سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر كتاب الصلح ببسم الله الرحمن الرحيم ومطالبته إياه أن يكتب باسمك اللهم ومساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك باب من العلم فيما يجب من استعمال الرفق في الأمور ومداراة الناس فيما لا يلحق دين المسلم به ضرر ولا يبطل معه للّه سبحانه حق ، وذلك إن معنى باسمك اللهم هو معنى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان فيها زيادة ثناء . قال النحويون اللهم يجمع نداء ودعاء كأنه يقول يا الله أُمَّ بنا خيراً أو أمنا بخير وما أشبه ذلك فحذف بعض الحروف لما كثر استعماله في كلامهم إرادة التخفف واختصاراً للكلام ، وكذلك المعنى في تركه أن يكتب محمد رسول الله واقتصاره على أن يكتب محمد بن عبد الله لأن انتسابه إلى أبيه عبد الله لا ينفي نبوته ولا يسقط رسالته" اهـ.
 
قال إبن الجوزي "وفيما جرى من موافقتهم في كتب ما أرادوا تعليم للخلق حسن المداراة والتلطف ولا ينبغي أن تخرج المداراة عن الشرع فإن الرسول {صلى الله عليه وسلم} ما وافقهم إلا في جائز لأن قوله باسمك اللهم يتضمن معنى بسم الله الرحمن الرحيم ونسبه إلى أبيه لا يخرجه عن النبوة" اهـ.
 
قال الكرماني: "وفيه جواز بعض المسامحة في بعض أمور الدين (يعني كالمستحبات مثل كتابة البسملة) ما لم يكن مضرا بأصوله" اهـ.
 
قال القاضي عياض: "لا لبس فى ترك وصفه بالنبوة نفيأ لها عنه ، ولا فى ترك بعض صفات الله تعالى نفيا لها عنه ، وإنما الذى لا يجوز لو طالبوهم أن يكتب لهم ما لايحل قوله واعتقاده للمسلمين من ذكر لهتهم وشركهم" اهـ.
 
 
سئل الشيخ الفوزان: "فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا رجل يدعي جواز التسامح و التنازل عن الواجبات الشرعية بدعوى مراعاة المصالح و المفاسد و يستدل على ذلك بترك المرأة الحائض للصلاة و الصيام مع أنهما ركنا الإسلام و كذلك يستدل أيضا بترك النبي صلى الله عليه و سلم لكتابة ( الرحمن الرحيم ) و عدم كتابة (محمد رسول الله) و كذلك ترك الوضوء على من لم يجده فما صحة هذه الإستدلالات ؟"
 
الجواب: هذا إستدلال باطل و إلحادٌ في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ، هذا الرجل يجب أنه يتوب إلى الله و يعلن توبته عن هذا الخوض في أحكام الله عزوجل بغير علم و غير بصيرة أو بالهوى ، لا يجوز له الكلام هذا! لو أخذ بقوله هذا لغُيّرَ الدين كُلُهُ 
من قال أن المصلحة تقتضي هذا؟؟!!! إذا لا تُصَلُون لأن المصلحة تقتضي أنه ما تُصَلُون عَلَشَانْ مَا يُعَيِّرُونَكُمْ الكُفَارْ ، لا تدفعون الزكاة لأنه يُقَالْ أنَّ المسلمين فيهم مُحتاجون و فيهم فُقَراءْ ، ما يجوز هذا الأمر أبداُ و هذا يجب أنه يتوب إلى الله عزوجل و يرجع للحق و لصواب! و يجب الإِنْكَارْ عَليه!  اهـ.
 

 قال القاضي عياض:" الوجه الثاني : لاحق به في البيان والجلاء ، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته - صلى الله عليه وسلم - غير قاصد للسب والإزراء ، ولا معتقد له ، ولكنه تكلم في جهته - صلى الله عليه وسلم - بكلمة الكفر ، من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه ، أو نفي ما يجب له مما هو في حقه - صلى الله عليه وسلم - نقيصة ، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة ، أو مداهنة في تبليغ الرسالة ، أو في حكم بين الناس ، أو يغض من مرتبته ، أو شرف نسبه ، أو وفور علمه أو زهده ، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها - صلى الله عليه وسلم - ، وتواتر الخبر بها عنه عن قصد لرد خبره ، أو يأتي بسفه من القول ، وقبيح من الكلام ، ونوع من السب في جهته ، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ، ولم يقصد سبه ، إما لجهالة حملته على ما قاله ، أو لضجر أو سكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه ، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم ، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ، ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه ، إذ كان عقله في فطرته سليما ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . اهـ

nike-dunk-low-coast-uncl | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases - IetpShops , nike tiempo leather turf 2010

الأقسام الرئيسية: