الدرر البهية فى المسائل الفقهية
تأليف : الإمام العلامة محمد بن على الشوكانى
عني به: محمد بن عبد العزيز الخضيرى
4- كتاب الزكاة
159- تجب فى الأموال التى ستأتى إن كان المالك مكلفاً.
باب زكاة الحيوان
160- إنما تجب منه فى النعم ،وهى:
1- الإبل
2- والبقر
3- والغنم
فصل (زكاة الإبل)
161- إذا بلغت الإبل خمساً :ففيها شاة.
162- ثم فى كل خمس :شاة
163- فإذا بلغت خمساً وعشرين : ففيها أبنة مخاض(1) , وأبنة لبون(2).
164- وفى ستة وثلاثين : أبنة لبون(3).
(1) وهى ما تم لها سنة ،سميت بذلك لأن أمها قد حملت فى الغالب ،والماخض:الحامل.
(2) وهو ما تم له سنتان ، لأن أمه قد وضعت غيره غالباً ،فهى ذات لبن .
(3) مثل ابن اللبون ،يقال :ابنة لبون،وبنت لبون.
165- وفى ستة واربعين :حقة(1)
166- وفى إحدى وستين :جذعة(2)
167- وفى ست وسبعين :بنتاً لبون
168- وفى إحدى وتسعين :حقتان إلى مائة وعشرين
169- فإذا زادت : ففى كل أربعين : أبنة لبون ،وفى كل خمسين :حقة
فصل (زكاة البقر)
170- ويجب فى ثلاثين من البقر :تبيع أو تبيعة(3) .
171- وفى (كل) (4) أربعين: مسنة(5) .
172- ثم كذلك(6).
(1) ما تم لها ثلاث سنين ،لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب.
(2) ما تم لها أربع سنين ،لأنها تجذع : إذا سقط منها.
(3) ما تم له سنة ، وسمى تبعاً: لأنه يتبع أمه فى المسرح
(4) ليست فى "ب"
(5) ما تم لها سنتان،وسميت بذلك وسميت بذلك لزيادة سنها .
(6) أى فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعه،وفى كل أربعين مسنة،ففى ستين تبيعان وفى سبعين مسنة وتبيع او تبيعة ، وفى ثمانين مسنتان ،وهكذا.
فصل (زكاة الغنم)
173- ويجب فى أربعين من الغنم : شاة .
174- إلى مائة وإحدى وعشرين ، وفيها : شاتان.
175- إلى مائتين وواحدة ،وفيها :ثلاث شياه.
176- إلى ثلاثمائة وواحدة (وفيها : أربع)ٰ.
177- ثم فى كل مائة :شاة.
فصل
178- ولا يجمع بين متفرق من الأنعام(1) ، ولا يفرق بين مجتمع (2) خشية الصدقة .
179- ولا شئ :
1- فيما دون الفريضة .
2- ولا فى الأوقاص(3) .
(1) ليست فى "ب".
(2) صورة للجمع بين متفرق : أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة ،فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة ،وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة .م.
(3) صورة للتفريق بين مجتمع : أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهم فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة .
(4) الأوقاص :جمع وقص ،وهو ما كان بين الفريضتين فالثمانين من الشياه وقص ،لأنها بين الأربعين والمائة وإحدى وعشرين وهذه ، وهذه الزيادة على الأربعين لا شئ فيها حتى تبلغ المائة وإحدى وعشرين.
180- وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية(1).
181- ولا تؤخذ :
1- هرمة.
2- ولا ذات عوار(2)
3- ولا عيب
4- ولا صغيرة
5- ولا أكولة(3)
6- ولا ربى (4)
7- ولا ماخض (5)
8- ولا فحل غنم
باب زكاة الذهب والفضة
183- هى إذا حال على أحدهما الحول :ربع عشر
184- ونصاب الذهب : عشرون ديناراً (6).
(1) المراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشى ، فبلغت النصاب أخرجا زكاة تلك الماشية المخلوطة ،وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته فإذا كان لكل منهما عشرون شاة فإن عليهما الزكاة شاة ،فتؤخذ من أحدهما ،ويرجع على صاحبه بنصف قيمة الشاة .
(2) فى "ب والدارى" : (عور) والصحيح ما فى الأصل وذات العوار :قيل : هى العوراء،وقيل :المعيبة .م.
(3) الأكولة : العاقر من الشياة ،بهذا فسرها المصنف فى الدرارى ،وفسرها غيره بأنها :السمينة المعدة للأكل ،أو كثيرة الأكل فتكون سمينة ،وقد ورد تفسيرها بالمعنيين فى النهاية والقاموس .
(4) الربى : على وزن فعلى : بضم الراء وتشديد الباء مفتوحة : هى الشاة التى تربى فى البيت للبنها.م. وقيل : هى قريبة العهد بالولادة فهى تربى ولدها ، وجمعها :رباب .
(5) الماخض : الحامل.م.
(6) الدينار : ما يزن اثنين وسبعين حبة شعير معتدلة لم تقشر ،وقطع من طرفها دق وطال بالإجماع .وتساوى = الدينار / 72 حبة شعير =3,5 جرام
الدرهم / 51 حبة شعير = 2,3 جرام
184- ونصاب الفضة : مائتا درهم
185- ولا شئ فيما دون ذلك.
186- ولا زكاة فى غيرها من الجواهر ،وأموال التجارة ، والمستغلات .
باب زكاة النبات
187- يجب العشر : فى الحنطة والشعير والذرة ،والتمر والزبيب.
188- وما كان يسقى بالمسنى .
189- ونصابها :خمسة أوسق .
190- ولا شئ فيما عدا ذلك ، كالخضروات وغيرها.
191- ويجب فى العسل العشر.
192- ويجوز تعجيل الزكاة .
193- وعلى الإمام : أن يرد الصدقات أغنياء كل محل فى فقرائهم.
194- ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان ،وإن كان جائراً .
= بالجرامات المعمول بها :ثلالثة جرامات ونصف جرام ،وعليه فيكون نصاب الذهب بالجرامات سبعون جراماً ،وهو حاصل ضرب عشرين ديناراً فيما يساويه من الجرامات ،وهى ثلاثة جرامات ونصف،فإذا أردت إخراج زكاة الذهب بالعملة الورقية ،وكان الذى عندك نصاباً ،فأعرف قيمة الجرام وقت وجوب الزكاة عليك،ثم اضربها فى عدد الجرامات عندك ،ثم أخرج ربع عشرها (للأستزادة انظر كتاب (الزكاة) للدكتور عبدالله الطيار ص122).
(1) الدرهم : ما يزن إحدى وخمسين حبة شعير ،صفتها كالسابقة بالإجماع ، وتساوى بالجرامات جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات ،وعليه فيكون نصاب الفضة :أربعمائة وستين جراماً وطريقة إخراج زكاة الفضة بالعملة الورقية على نسق ما ذكر فى الذهب.
(2) المسنى : السانية : وهى ما يخرج به من الماء من الأبار ونحوها.
(3) الوسق : ستون صاعاً نبوياً ، قال فى القاموس : " والصاع أربعة أمداد ، قال الداودى : معياره الذى لا يختلف : أربع حفنات ،بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما ، وإذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبى صلى الله عليه وسلم انتهى"وجربت ذلك فوجدته صحيحاً .ا.هـ.من القاموس.
باب مصارف الزكاة
195- هى ثمانية كما فى الأية ٰ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".(التوبة 60)
196- وتحرم على :
1- بنى هاشم
2- ومواليهم
3- وعلى الأغنياء
4- والأقوياء المكتسبين
باب صدقة الفطر
197- هى صاع من القوت المعتاد لكل فرد .
198- والوجوب على سيد العبد،ومنفق الصغير ،ونحوه.
199- ويكون إخراجها قبل صلاة العيد .
200- ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه.
201- ومصرفها : مصرف الزكاة .
(1) من سورة التوبة أية (60)
(2) موالى بنى هاشم : عتقاؤهم من العبيد
adidas heliopolis hotel in dubai , adidas concord ankle fur sneakers boys running Release Date Info , MysneakersShops | pink and black womens nike presto pants women - Compra Nike BLAZER MID '77 - 100 - DC7331