___________
في بيان أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة
في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
في بيان أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة
1 – يتطلب منها ان تفعل في خصال الفطره ما يختص بها ويليق بها من قص الاظافر وتعاهدها ، لات تقليم الاظافر سنة بإجماع أهل العلم لأنه من خصال الفترة الواردة في الحديث ولما في إزالتها من النظافة والحسن وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول الماء إلي ما تحتها ، وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تقليداً للكافرات وجهلاً بالسنة ، ويسن للمرأة إزالة شعر الابطين والعانة عملاً بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمل ، والأحسن ان يكون ذلك كل اسبوع أو لا يترك أكثر من أربيعن يوماً .
2 – ما يطلب منها وما تمنع به في شعر راسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر :
(أ) يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله : وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه عن علي رضي الله عنه ، ورواه البراز بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه ، ورواه ابن جريرة بسنده عن كرمه رضي الله عنه ، قالوا : قد نهي رسول الله r وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، والنهي إذا جاء عن النبي r فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض ، ملا علي قاري في المرقاة شرح المشكاة : قوله : ( أن تحلق المرأة رأسها ) وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحي للرجال في الهيئة والجمال .. انتهي ، وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيراً ويشق عليها فلا باس بقصه بقدر الحاجة ، كما كان بعض أزواج النبي rيفعلنه بعد وفاته لتركهن والتزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر .
واما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التنبية بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك للنهي عن التشبه بالكفار عموماً وعن تشبه المرأة بالرجال – وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز ، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان : ( إن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر راسها إلي قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسمين ونساء العرب قبل الإسلام ، فهو من جملة الإنحرافات التي عمت البلوي بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك ) ، ثم اجاب عن حديث : ( ان ازواج النبي r يأخذن من رؤوسهن حتي تكون كالفورة ) : بأن ازواج النبي r انما قصرن رؤوسهن بعد وفاته r لانهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن ، أما بعد وفاته r فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع اهل الارض وهو انقطاع أملهن انقطاعاً كلياً من الترويج ويأسهن منه إلياس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع ، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه r إلي الموت ، قال تعإلي : ) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً( (الاحزاب : 53) ، وإليأس من الرجال بالكلية قد يكون سبباً للترخيص في الاحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب .. انتهي .
علي المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر ، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا ، قال شيخ الاسلام ابن تيمة في مجموع الفتأوي (22/145) كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيراً واحداً مسدولاً بين الكتفين ، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله : وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فوق شعر الراس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الافرنج فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار ، وعن اربي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال : قال رسول الله r : ( صنفان من أهل النار لم أراهما – قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النساء ، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجـدن ريحها ، وإن ريحــها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ( رواه مسلم ) ، وقد فسر بعض العلماء قوله : ( مائلات مميلات ) بأنهن يتمشطن المشطة الميلا ، وهي مشطة البغايا ، ويمشطن غيرهن تلك المشطة ، وهذه هي مشطة نساء الافرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين.
وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة فإنها تمنع وصله والزيادة عليه بشعر آخر ، لما في الصحيحين : ( لعن رسول الله r الواصلة والمستوصلة ) ، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها ، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك ، لما في ذلك من التزوير ، ومن الوصل المحرم لبس الباروكه المعروفة في هذا الزمان ، روي البخاري ومسلم وغيرهما : أن معأوية رضي الله عنه خطب المدينة لما قدم المدينة وأخرج كبه من شعر ، أو قصة من شعر فقال : ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا ، سمعت رسول الله r يقول ( ما من امرأة تجعل في رأسها شعراً من شعر غيرها إلا كان زوراً ) والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي لبسها تزوير .
(ب) ويحرم علي المرأة المسلمة ازالة شعر الحاجبين أو ازالة بعضه باي وسيلة من الحلق أو القص أو أستعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي r من فعلته فقد ( لعـن r النامصة والمتنمصة ) ، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها ، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ) ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ( ( النساء : 119) وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل ) ، ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول الله r وهو في كتاب الله عز وجل ؟! يعني قوله : ) وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( ( الحشر : 7 )
ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (2/359) طبعة دار الأندلس ، وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء إليوم حتي أصبح النمص كأنه من الضروريات إليومية ، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها اذا أمرها بذلك لانه معصية .
(ج) ويحرم علي المرأة المسلمة تفليج اسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتي تحدث بينها فرجاً يسيرة في التحسين ، أما اذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلي عملية تعديل لازالة هذا التشويه ، أو فيها تسوس واحتاجت إلي اصلاحها من اجل ازالة ذلك فلا بأس ، لأن هذا من باب العلاج وازالة التشويه ويكون ذلك علي يد طبيبة مختصة.
(د) ويحرم علي المرأة عمل الوشم في جسمها – لان النبي r ( لعن الواشمة والمستوشمة ) – والواشمة هي التي تغرز إليد أو الوجه بالابر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك ، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ، لأن النبي r لعن من فعلته أو فعل بها ، واللعن لا يكون الا علي كبيرة من الكبائر.
(هـ) حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر :
1 – الخضاب : قال الامام النووي في المجموع (1/324) : أما خضاب إليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للاحاديث المشهورة فيه .. انتهي ، يشير إلي ما رواه ابو دأود : أن امرأة سألت عاتشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء ، فقالت : لا بأس به ، ولكني أكرهه ، فإن حبي لرسول الله r كان يكره ريحه ، ورواه النسائي : وعنها رضي الله عنها قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلي رسول الله r فقبض النبي r يده وقال : ( ما أدري ايد رجل أم يد امرأة ؟! ) قالت : بل يد امرأة : قال : ( لو كانت امرأة لغيرت أظافرك ) – يعني بالحناء . ( أخرجه أبو دأوود والنسائي ) ، لكن لا تصبغ أظافرها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة .
2 - وأما صبغ المرأة شعر رأسها فان كان شيباً فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيهr عن الصبغ بالسوداء ، قال الامام النووي في رياض الصالحين صفحة 626 باب ( نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد ) ، وقال في المجموع (1/324) : ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة ، هذا مذهبنا .. انتهي ، وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الاسود ليتحول إلي لون آخر فالذي اري أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لان السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويهاً يحتاج إلي تغيير ، ولأن في ذلك تشبيهاً بالكافرات ، ويباح للمرأة ان تتحلي من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء ، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصاً عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لان ذلك فتنة ، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر.
في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
حافظي ايتها المسلمة علي صلاتك في أوقاتها مستوفيه لشروطها واركانها وواجباتها ، يقول الله تعإلي لأمهات المؤمنين : ) وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ( ( لاحزاب : 33) ، وهذا امر للمسلمات عموماً ، فالصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي عمود الاسلام وتركها كفر يخرج من الملة ، فلا دين ولا اسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء ، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضـاعة لها ، قال الله تعإلي: ) فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً * الا من تاب ( ( مريم : 59 ن 60 ) ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معني اضاعة الصلاة اضاعة مواقيتها بأن تصلي بعد ما يخرج وقتها وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار ، وفسر بأنه واد في جهنم ، وللمرأة احكام في الصلاة تختص بها عن الرجل وايضاحها كما يلي :
1 – ليس علي المرأة أذان ولا إقامة ، لان الاذان شرع له في رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها ، قال في المغني (2/68) لا نعلم فيه خلافاً .
2 – كل المرأة عورة في الصلاة الا وجهها وفي كفيها وقدميها خلاف , وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال ، فلابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهور قدميها ، قال r : ( لا يقبل الله صلاة حائض – يعني من بلغت الحيض – إلا بخمار ) ( رواه الخمسة ) ، والخمار ما يغطي الرأس والعنق ، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي r أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : ( اذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) . ( اخرجه ابو دأود وصحح الائمة وقفه ) .
دل الحديثان علي انه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما افادة حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهور قدميها كما افاد حديث ام مسلمة ، ويباح كشف وجهها حيث لا يراها اجنبي لاجماع اهل العلم علي ذلك ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتأوي (22/113 – 114) : فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف راسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله فليس لاحد ان يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده ، إلي ان قال فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً .. انتهي .
قال في المعني (2/328) : وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وان انكشف منه شيء لم تصح صلاتها الا ان يكون يسيراً ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .
3 – ذكر في المغني (2/258) : أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش لانه أستر لها ، وقال النوري في المجموع (3/455) : قال الشافعي رحمه الله في المختصر : ولا فرق بين ارجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلي بعض أو تلصق بطنها بفخديها في السجود كأستر ما تكون واحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .. انتهي .
4 – صلاة النساء جماعة بإمامة احدهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز والاكثر علي انه لا مانع من ذلك لان النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، ( رواه أبو دأود وصححه ابن خزيمة ) ، وبعضهم يري انه غير مستحب ، وبعضهم يري انه مكروه ، وبعضهم يري جوازه في النفل دون الفرض ، ولعل الراجح استحبابه ، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني ( 2/202) والمجموع للنووي (4/84 – 85 ) ، وتجهيز المرأة بالقراءة اذا لم يسمعها رجال غير محارم .
5 – يباح للنساء الخروج من البيت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن ، فقد روي مسلم في صحيحه عن النبي r أنه قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وقال r : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلي المساجد وبيوتهن خير لهن ) ( رواه احمد وابو دأود ) ن فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها افضل لهن من اجل التستر ، واذا خرجت إلي المسجد لصلاة فلابد من مراعاة الآداب التإلية :
* تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل ، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان النساء يصلين مع رسول الله r ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ) ( متفق عليه ) .
* ان تخرج غير متطيبة لقوله r : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات) ( رواه احمد وابو دأود ) ، ومعني ( تفلات ) أي غير متطيبات ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رســول الله r : ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الأخير ) ( رواه مسلم وأبو دأود والنسائي ) ، وروي مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود :( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً).
قال الامام الشوكاني في نيل الأوطار ( 3/140 – 141 ) فيه دليل علي ان خروج النساء إلي المساجد انما يجوز اذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور ، وقال : وقد حصل من الاحاديث أن الاذن للنساء من الرجال إلي المساجد اذا لم يكن في خروجهن ما يدعوا إلي فتنة من طيب أو حلي أو أي زينة .. انتهي .
* الا تخرج متزينة بالثياب والحلي ، قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( لو أن رسول الله r رأي من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها ) ( متفق عليه ) .
قال الامام الشوكاني في نيل الاطار ( المرجع السابق ) علي قول عائشة : ( لو رأي ما رأينا ) يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج ، وانما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات والغلاظ ، وقال الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب ( أحكام النساء ) صفحة 39 : ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها ، فإذا اضطرت إلي الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخإلية دون الشوارع والاسواق واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه .. انتهي .
قال الزهيري : فنري ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء ، رواه البخاري ، انظر الشرح الكبير علي المقنع (1/422) قال الامام الشوكاني في نيل الأوطار (2/326) : الحديث فيه انه يستحب للامام مراعاة احوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلي المحظور واجتناب مواقع التهم وكراهية مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت .. انتهي .
قال الامام النووي رحمه الله في المجموع (3/455) : ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في اشياء :
احدها : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال . الثاني : تقف إمامتهن وسطهن . الثالث : تقف واحدتهن خلف الرجل لا يجنبه بخـلاف الرجل . الرابع : اذا صلين صفوفاً مع الرجال فاخر صفوفهن افضل من أولها .. انتهي .
ووما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .
6 – خروج النساء إلي صلاة العيد : عن ام عطية رضـي الله عنها قالت : ( أمرنا رسول الله r أن نخرجهن في الفطر والأضحي العواتق والحيض وذوات الخدور ، فأما الحيض يعتزل الصلاة ، وفي لفظ : المصلي ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ( رواه الجماعة ) ، قال الشوكاني : والحديث وما في معناه من الاحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلي المصلي من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها العذر .. انتهي . انظر (3/306) .
وقال شيخ الاسلام ان تيمية في المجموع (6/458 – 459 ) : فقد اخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة الا العيد فإنه امرهن بالخروج فيه – ولعله والله أعلم – لاسباب :
· احداها : انه في السنة مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة .
· الثاني : انه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .
· الثالث : انه خرج إلي الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ولهذا كان العيد الاكبر في موسم الحج موافقة للحجيج .. انتهي .
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات ، قال الامام النووي في المجموع ( 5/13) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله : يستحب لنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن ، إلي ان قال : واذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ويحب ان ينظفن بالماء ، ويكره لهن الطيب ، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن ، فإن قيل : هذا مخالف حديث أم عطية المذكور . قلنا : ثبت في الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لو أدرك رسول الله r ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت بني إسرائيل ) ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الاعاصر كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم .. انتهي .
قلت وفي عصرنا اشد .
وقال الامام ابن الجوزي في كتاب ( احكام النساء ) ص 38 : قلت قد بينا أن خروج النساء مباح ، لكن اذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج افضل لان نساء الصدر الأول كن علي غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال .. انتهي . يعني كانوا علي ورع عظيم ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الاخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعاً بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقري إلي الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم واظهار شعار الاسلام ، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة فتنبهي لذلك .
أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز
كتب الله الموت علي كل نفس واختص هو سبحانه وتعإلي بالبقاء ، قال تعإلي : ) ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( ( الرحمن : 72 ) ، واختص جنائز بني ادم بأحكام يجب علي الاحياء تنفيذها . ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها :
1 – يجب ان يتولي تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال ان يغسلوها الا الزوج فإن له ان يغسل زوجته ، ويتولي تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله الا الزوجة فإن لها ان تغسل زوجها ، لان علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله r و رضي الله عنها . واسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه.
2 – يستحب تكفين المرأة في خمسة اثواب بيض : ازار تؤزر به ، وخمار علي رأسها ن وقميص تلبسه ولفافتين تلف بهما فوق ذلك ، لما روت ليلي الثقفية قالت : ( كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله r عند وفاتها وكان أول ما اعطانا رسول الله r الحقي ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ) ( رواه احمد وابو دأود ) .
والحقي : هو الازار ، قال الامام الشوكاني في نيل الأوطار : والحديث يدل علي ان المشروع في كفن امرأة ان يكون ازاراً ودرعاً وخماراً وملحفة ودرجاً .. انتهي نيل الأوطار (4/42) .
3 – ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة : يجعل ثلاث ضفائر وتلقي خلفها لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي r : ( فضفرنا شعرها ثلاث قرون وألقيناه خلفها ) . ( متفق عليه ) .
4 - حكم اتباع النساء للجنائز : عن ام عطية رضـي الله عنهــا قالت: ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) ( متفق عليه ) ، النهي ظاهرة التحريم . وقولها :( لم يعزم علينا ) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتأوي (24/355) قد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم ، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم ، والحجة في قول النبيr لا في ظن غيره.
5 – تحريم زيارة القبور علي النساء : عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله r ( لعن زوارات القبور ) ( رواه احمد وابن ماجه والترميذي وصححه ) . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ومعلوم ان المرأة اذا تح لها هذا الباب اخرجها إلي الجزع والندب والنياحة لما فيه من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر ، وايضاً ان ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها لا فتتان الرجال بصوتها وصورتها كما جاء ي حديث اخر : ( فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت ) واذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسبباً للامور المحرمة في حقهن وحق الرجال .
والحكمة هنا غير مضبوطة ، فإنه لا يمكن ان يحدد المقدار الذي لا يفضي إلي ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع ومن اصول الشريعة ان الحكمة اذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها ، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة ، كما حرم النظر إلي الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة ، وكما حرم الخلوة بالاجنبية وغير ذلك من النظر ، وليس في ذلك – أي زيارتها للقبور – من المصلحة الا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها .. انتهي . من مجموع الفتأوي (24/335 – 356 ) .
6 – تحريم النياحة : وهي : رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعاً علي الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل علي الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر وذلك حرام وكبيرة لما في الصحيحين ان رسول الله r قال : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية ) وفيهما ايضاً أنهr : ( بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ) . والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة : التي تشق ثيابها عند المصيبة . وفي صحيح مسلم أنه r ( لعن النائحة والمستمعة ) ، أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها . فيجب عليك ايتها الاخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبر والاحتساب حتي تكون المصيبة في حقك تكفيراً لسيئاتك وزيادة في حسناتك .
قال الله تعإلي : ) ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون * أوليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ( .
( البقرة : 155 – 157 )
نعم يجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا افعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره ، لان البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب وايضاً هو مما لا يستطاع رده ، فكان مباحاً وقد يكون مستحباً . والله المستعان .
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
الحج إلي بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي علي امة الاسلام ، ويجب علي كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج ، ان يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو متطوع – والحج أحد أركان الاسلام – وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ( يا رسول الله هل علي النساء الجهاد ، قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) ( رواه احمد وابن ماجه بإسناد صحيح) ، وللبخاري عنها أنها قالت : ( يا رسول الله نري لجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) .
وفي الحج أحكام تختص المرأة منها :
1 – المحرم : الحج له شروط عامة للرجال والمرأة وهي الاسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المإلية ، وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها .
والدليل علي ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يخطب ، يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : فانطلق فحج مع أمرتك )
( متفق عليه ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال قال رسول الله r :
( لا تسافر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم ) ( متفق عليه ) ، والاحاديث في هذا كثيرة تنهي عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لان المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها الا الرجال ، ثم هي مطمع للفساق ، فلابد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم.
ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والاسلام، لان الكافر لا يؤمن عليها، فإن أيست من وجود محرم لزمها ان تستنيب من يحج عنها.
2 – واذا كان الحج نفلاً اشترط اذن زوجها لها بالحج لانه يفوت به حقه عليها ، قال في المعني (3/240): فأما حج التطوع فله منعها منه ، قال بان المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من اهل العلم ان له منعها من الخروج الي حج التطوع ، وذلك لان حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده .. انتهي .
3 – يصح ان تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي (26/13) : يجوز للمرأة ان تحج عن امرأة اخري باتفاق العلماء سواء كانت بنتها او غير بنتها ، وكذلك يجوز ان تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء . كما أمر النبي r المرأة الخثعمية ان نحج عن ابيها لما قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج علي عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي r أن تحج عن أبيها ، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها .. انتهي .
4 – إذا اعتري المرأة وهي في طريقها الي الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها ، فإن اصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات ، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة ، قال في المغني ( 3/293 – 294 ) وجملة ذلك ان الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال لأانه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما ، قال جابر : ( حتي أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلي رسول لله r كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرامي ) ( متفق عليه ) ، وعن ابن عباس عن النبي r قال : ( النفساء والحائض إذا أتيا علي الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) ( رواه أبو داود ) ، أمر النبي r عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض .. انتهي .
والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة ، وإن اصابها الحيض او النفاس وهما محرمتان لم يؤثر علي إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام ، ولا تطوفان بالبيت حتي تطهرا من الحيض أو النفاس وتغتسلا منهما ، وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعيت بها الي الحج فإنها تحرمان بالحج وتدخلان علي العمرة وتصبحان قارنتين . والدليل علي ذلك أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة ، فدخل عليها النبي r وهي تبكي ، قال : ( ما يبكيك لعلك نفست ؟ قالت : نعم . قال : هذا شيء قد كتبه الله علي بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ( اخرجه البخاري ومسلم ) ، وفي حديث جابر المتفق عليه ( ثم دخل النبي r علي عائشة فوجدها تبكي ، فقال ما شأنك ؟ قالت : شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلي الحج الآن ، فقال إن هذا أمر قد كتبه الله علي بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي ففعلت ووقف المواقف كلها حتي إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ، ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ) انتهي .
قال العلامة ابن المقيم في تهذيب السنن (2/303) والاحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولأً بعمرة ثم أمرها رسول الله r لما حاضت ان تهل بالحج فصارت قارنة ولهذا قال لها النبي r :( يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك ) انتهي .
5 – ما تفعله المرأة عند الإحرام : تفعل كما يفعل الرجل من حيث الأغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج الي أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا تحتاج الي ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه ، وإذا لم تحتج الي شيء من ذلك فليس بلازم وليس هو من خصائص الإحرام ولا باس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب ، لحديث عائشة : ( كنا نخرج مع رسول الله r فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال علي وجهها فيراها النبي r فلا ينهانا ) ( رواه ابو داود ) ، قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/12) : سكوته r يدل علي الجواز لأنه لايسكت علي باطل .. انتهي .
6 – عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب – إن كانت لابسة لهما – قبل الإحرام وهما غطاء للوجه فيه نقبان علي العينين تنظر المرأة منهما ، لقوله r : ( لا تنقب المحرمة ) ( رواه البخاري ) ، والبرقع اقوي من النقاب ، وتخلع ما علي كفيها من القفازين – ان كانت قد لبستهما قبل الإحرام – وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما – وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها ، وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوباً – لأن الوجه والكفين عورة يجب سترها عن الرجال في الاحرام وغيرهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل ، لكن نهاها النبي r أن تتنقب أو تلبس القفازين ، والقفازان غلاف يصنع لليد ، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أيضاً أنه يجوز ، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك ، فإن النبي r سوى بين وجهها ويديها ، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه ، وأزواجه r كن يسدلن علي وجوههن من غير مراعاة المجافة ، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي أنه r قال : ( إحرام المرأة في وجهها ) وإنما هذا قول بعض السلف .. انتهي .
قال العلامة ابن المقيم في تهذيب السنن (2/350) وليس عن النبي r حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب ، الي أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي r فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها علي وجهها فإذا جاوزنا كشفنا ) ( ذكره ابو داود ) .. انتهي .
فاعلمي أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين ، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما ، وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما .
7 – يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم اعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة ، قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم علي أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف . انتهي من المغني (3/328) ، ولا يتعين عليها أن تلبس لوناً معيناً من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت .
8 – ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء علي أن السنة في المرأة لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها وإنما يكره له رفع الصوت مخالفة الفتنة بها ، ولهذا لا يسن أذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح .. انتهي من المغني (2/330 – 331 ) .
9 – يجب علينا في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وألا تزاحم الرجال وخصوصاً عند الحجر أو الركن اليماني ، وطوافها في أقصي المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع المزاحمة ، لأن المزاحمة حرام لها فيها من الفتنة ، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما، ولا ترتكب محرماً لأجل تحصيل سنة ، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها ، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته . قال الإمام النووي في المجموع (8/37) قال أصحابنا : لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن . أنتهي . وقال في المغني (3/331) : ويستحب للمرأة الطواف ليلاً لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر .. انتهي .
10 – قال في المغتي (3/394) : وطوف النساء وسعيهن مشي كله ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علي انه لا رمل علي النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع ، وذلك لأن الأصل فيها إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء ، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف .. انتهي .
11 – ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتي تطهر : تفعل احائض كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ، ولا تطوف بالبيت حتي تطهر لقوله r لعائشة لما حاضت : ( إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري ) ( متفق عليه ) ، ولمسلم في رواية: ( فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي ) .
قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/49) : والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتي ينقطع دمها وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور .. انتهي . ولا تسعي بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك ، لأن النبي r لم يسع إلا بعد طواف ، قال الإمام النووي في المجموع (8/82) : فرع : لو سعي قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء ، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ، وحكي ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح حكاه أصحابنا عن عطاء وداود .
دليلنا : أن النبي r سعي بعد الطواف ، وقال r ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، وأما حديث ابن شريك الصحابي رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله r حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرجت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول : ( لا حرج إلا علي رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك وحرج ) فرواه أبو داود بإسناد صحيح كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابي وهذا الحديث محمول علي ما حمله الخطابي وغيره وهو أن قوله : هذا أن سعيت قبل أن أطوف : أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة .. انتهي .
قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره :أضواء البيان (25/252) : اعلم أن جمهور أهل العلم علي أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ، فلو سعي قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه ، ثم نقل كلام النووي الذي مر قريباً وجوابه عن حديث ابن شريك ثم قال : فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن ولا ينافي ذلك أنه سعي بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن .. انتهي .
وقال في المغني (5/250) ( طبعة هجر ) : والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعي قبله لم يصح وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال عطاء : يجزيه وعن أحمد يجزيه إن كان ناسياً ، وإن كان عمداً لم يجزيه سعيه لأن النبي r لما سئل عن التقديم والتأخيرفي حال الجهل والنسيان قال لا حرج ، ووجه الأول أن النبي r إنما سعي بعد طوافه وقد قال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) انتهي . فعلم مما سبق أن الحديث الذي استدل به من قال بصحة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه ، لأنه محمول علي أحد أمرين : إما أنه فيمن سعي قبل الإفاضة وكان قد سعي للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعد طواف أو أنه محمول علي الجاهل والناسي دون العامد ، وإنما أطلت في هذه المسألة لأنه قد ظهر الآن من يفتي بجواز السعي قبل الطواف مطلقاً والله المستعان.
تـنـبـيـه :
لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعي لأن السعي لا تشترط له الطهارة , قال في المغني (5/246) : أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، إلي أن قال : قال أبو داود : سمعت أحمد يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت وروي عن عائشة وأم سلمة أنها قالتها : ( إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتي الطواف ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ) ( رواه الأثرم ) .. انتهي .
12 – يجوز لنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصل إلي مني خوفاً عليهم من الزحمة .
قال الموفق في المغني (5/286) : ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء , وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً ، ولأن فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم r .. انتهي .
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (5/70) : والأدلة تدل علي أن وقت الرومي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك .. انتهي .
وقال الإمام النووي في المجموع ( 8/125) : قال الشافعي والأصحاب : السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلي مني ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس .. ثم ذكر الأحاديث الدالة علي ذلك .
13 – المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأشها قد أنمله لا يجوز لها الحلق ، والأنملة رأس الأوصبع من المفصل الأعلي ، قال في المغني (5/310) : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك ، قال ابن المنذر : أجمع علي هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقنهن مثلة ، وقد روي ابن عباس قال : قال رسول الله r : ( ليس علي النساء حلق إنما علي النساء التقصير ) ( رواه أبو داود ) . وعن علي قال : ( نهي رسول الله rأن تحلق المرأة رأسها ) ( رواه الترمذي ) ، وكان أحمد يقول : تقتصر من كل قرن قدر الأنملة وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور ، وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم ، تجمع شعرها إلي مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة .. انتهي طبعة هجر .
قال الإمام النووي في المجموع ( 8/150 ، 154 ) : أجمع العلماء علي أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها لأنه بدعة في حقهن ومثله .
14 – المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامه ويحل لها ما كان محرماً عليها بالإحرام إلا أنها لا تحل للزوج فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتي تطوف بالبيت طواف الإفاضة , فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليه الفدية ، وهي ذبح شاة في مكة توزعها علي مساكين الحرم ، لأن ذلك بعد التحلل الأول .
15 – إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ، فإنها تسافر متي أرادت ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ، ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذن ) ( متفق عليه ) .
وعن ابن عباس : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافاً إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) ( متفق عليه ) ، وعنه أيضاً : ( أن النبي r رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة) ( رواه أحمد ) .
قال الإمام النووي في المجموع ( 8/281) قال ابن المنذر : وبهذا قال عوامل أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم .. انتهي .
قال في المغني ( 3/461) : هذا قول عامة فقهاء الأمصار ، وقال : والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيها يجب ويسقط .. انتهي .
16 – المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي r لأنها منهية عن زيارة القبور ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في مجموع فتاويه (3/239) : والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره r لأمرين :
اولاً : عموم الأدلة والنهي إذا جاء عاماً فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل ، ثم العلة موجوده هنا .. انتهي.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في منسكه لما ذكر زيارة قبر الرسول r لمن زار مسجده الشريف ، قال : وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة ، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور ، كما ثبت عن النبي r ، أنه ( لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج).
وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول r والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع .. انتهي .
تسوق ماست اند هاربر السعودية أونلاين مع تخفيضات 25 - charles barkley nike shoes for sale cheap jordan , نمشي - 75% | nike dunk highs wheat ridge boys - J.Crew Exclusive nike braata dark gray and black hair color shades Release Date - Fitforhealth