القلائد البرهانية في الفرائض

القلائد البرهانية

 في

 المسائل الفرضية

 

 

 

O

قال محمد هو البرهاني
الواحد الفرد القديم الوارث
ثـم الصـلاة والسـلام أبداً
وآلـه وصحـبـه الأعيـان
وبعد فالعـلم بذي الفـرائض
إذ هو نصف العلم  فيما وردا
وأنـه أول مــا سـيرفـع
وفيـه للصـحـابة الأعـلام
ومذهـب الإمـام زيد أجلى
لاسيـما والشـافعي موافـق
وهـذه منـظومـة محتويـة
بالغت في اختصـارها موضحا
سميتها " القـلائد البرهـانية "
والله أرجـو النـفع للمشتغل

 

 

حمـداً لربـي مـنزل القـرآن
وشـارع الأحـكام والمـوارث
على الرسـول القرشـي أحمداً
وتابعيـهـمو على الإحـسان
من أفضـل العلم بلا معارض
في خـبرٍ عـن النـبي مسـندا
من العـلوم في الـورى وينزع
مذاهـب مشـهورة الأحـكام
لـذا بالاتـبـاع كـان أولـى
له وفي اجـتهـاده مـطـابـق
علـى أصـولـه بـها منطوية
محـرراً أقــوالـها منـقحـاً
لمـا غــدت لطـالبـيها دانية
بهـا وأن يخلص لي في العمل

 

مقدمـــــــــة

يبــدأ أولاً بـما تعـلقـا
به وجـانٍ وزكـاة تـلـفى
ولـجهاز الزوجـة الزوج يلي
ثم وصـية بثـلـث فـأقـل

 

 

بعـين تـركـةٍ كرهـن وُثِّقا
ثـم بتـجهـيز يليـق عرفـا
إن موسـراً ثـم بديـن مرسلِ
لأجنـبـي ولإرث ما فـضـل

 

بـاب أسـباب الإرث

وهـي ثـلاثة نكـاح ونسب

 

 

ثـم ولاء ليـس دونـها سبب

 

 باب مـوانـع الإرث

ويمنـع الإرث علـى اليقـين

 

 

رق وقتـل واخـتـلاف ديـن

 

باب أركـان الإرث

ووارث مــوَرث مـوروث

 

 

أركــانـه ما دونـها توريث

 

بـاب شـروط الإرث

وهـي تحـقق وجود الوارث

 

 

مـوت المورِّثِ اقتضا التوارث

 

باب من يرث من الذكور

الـوارث ابن وابنة أب وجـد
والعـم وابن لهـما إن أدلـى

 

 

لـه وزوج مطـلـق الأخ يعد
بالأب كـل منهـمو والمــولى

 

باب من يرث من الإنـاث

ووارث مـن الإنــاث الأم
والزوجـة الجدة الأخت مطلقاً

 

 

بنـت وبنـت ابن لـها تـؤم
ومـن لهـا الـولاء قد تحقـقا

 

باب الفـروض المقدرة في كتاب الله تعـالى

بالفرض والتعصيب إرث ثبتا
ربع وثلـث نصف كل ضعـفه

 

 

فالفـرض في الكتاب ستةً أتى
ولاجتـهادٍ غـير ذي مصرفـه

 

بـاب من يـرث النصـف

والنصف للزوج إن الفرع فقد
ولشـقـيقـة وأخـتٍ لأب

 

 

والبنت ثمَّ بنت الابن فاعتمد
إذا انفـردن مع فقـد العُصُب

 

باب مـن يرث الربـع

والربع فرض الزوج من فرعٍ لزم
والثمن فـرض زوجـة فأكثرا

 

 

وزوجـةٍ فصـاعداً إذا عـدم
مع فرع زوجٍ وارثٍ قـد حضرا

 

بـاب من يـرث الثـلثـين

والثلـثان لاثنـتين اسـتوتـا

 

 

فصـاعـداً ممن له النصـف أتى

 

 

 

بـاب مـن يرث الثلـث

والثلث فرض الأم حيث عُدما
يبـقى لها في العُمُـريـتـين
وفـرض جـمع أخــوةٍ لأم

 

 

فـرعٌ وجمـعُ أخوةٍ وثلث مـا
مـع أبٍ وأحـد الزوجـيـن
مـع تسـاوٍ بينـهم في القسم

 

بـاب من يرث السـدس

والسدس للأب مع الفرع أثبت
والـجد مثل الأب حيث يُعدم
ولا مع الزوجـة أو زوج وأم
هـو لبنت الابن مع بنت كذا
ولابـن الأم أو لبنـتها غـدا
مشـتركاً إن كـن وارثـات
واحجب بقربى الأم بعدى لاب
كـذاك بُعـدى جهةٍ بالقـربى
وكـل مـدل لا بوارث فـلا

 

 

كــذا لأم معـه أو أخــوة
لا مـع إخـوةٍ كـما سَـيُعْلم
بل ثلـث الجـمـيع للأم يـؤم
من الشقـيقة لبنـت الأب ذا
وجـدة واحـدة فصـاعـدا
وقـد تسـاويـن من الجهات
لا عـكسه وهو صحيح المذهب
تنـال فيـما رجـحوه حجـبا
لإرث لـه وقسـم فرضٍ كمُلا

 

باب التعصيب

وكل من للمال طرا ضبطا
وكان بعد الفرض ما قد يفضل
وهو إما عاصب بالنفس أو
فالأول الذكور مع ذات الولاء
جهاتهم بنوة أبوة
فأبدأ بذي الجهة ثم الأقرب
والثاني الأنثى من ذوات النصف
وبنت الابن بابن الابن اللذ نزل
والثالث الأخت لغير أم
ومع بنت الابن ثم العصب

 

 

وحيثما استغرق فرض سقطا
له فذاك العاصب المفضل
بالغير أو مع غيره كما حكموا
لا الزوج وابن الأم فيما نقلا
أخوة عمومة ذو النعمة
وبعد بالقوة فاحكم تصب
مع ذكر ساوى لها في الوصف
ما لم تكن أهلاً لفرض قد حصل
مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم
جميع من أدلى به منحجب

 

باب الحجب

وكل جد بأب ينحجب
وكل ابن ابن بالابن فاحجب
وولد الأم ببنت فُضلا
وبنت الابن بابنتين تحجب
وبشقيقتين أخت لأب

 

 

وكل جدة بأم تحجب
والأخ والأخت بذين والأب
وبنت الابن وبجد من خلا
إلا مع ابن ابن لها يُعصب
مفردةً عن الأخ المعصب

 

باب المشركة

وإن مع الزوج وأم تصب
فاجعله مع أولاد أم شركة

 

 

أولاد أم مع شقيق عصب
واقسم على الجميع ثلث التركة

 

باب ميراث الجد والأخوة

أحوال جد من أب مع أخوة
يقاسم الأخوة إن فرض فقد
وثلث ما يبقى عن الفرض إذا
أو سدس المال وفي الإناث
إلا مع الأم فلا تنحجب

 

 

لغير أم خمسة بالعدة
أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد
نقص بالقسمة عنه أخذا
يُعدُّ كالأخ لدى الميراث
به بل الثلث لها مرتب

 

فصل في المعادة

واحسب عليه ابن أب إن وجدا

 

 

واعط سهمه الشقيق أبدا

 

باب الأكدرية

لا فرض مع جد لأخت أولاً
فافرض له السدس كذا النصف لها
واعطه بالقسمة الشرعية

 

 

إلا إذا أم وزوج حصلا
حتى لتسعة يكون عولها
كما مضى فهي الأكدرية

 

باب الحساب وأصول المسائل والعول

وللحساب إن ترم محصلا
فإنها قسمان يا خليل
فالست للسدس مُخرجا ترى
أو سدس وضعفُ ضعفها أتى
فهذه العول عليها يدخل
فتنتهي الستة فيه تترى
وضعفها وتراً لسبعة عشر
وأربع لا عول فيها يقفو
فمخرج النصف من اثنين غدا
من أربع ربع ومن ثمانية
وحظ كل وارث إن حصلا

 

 

فاستخرج السبع الأصول أولا
ثلاثة منها التي تعول
وضعفها للربع مع ثلث جرى
مخرج سدس مع ثمن يا فتى
إن كثرت فروضها يا رجل
شفعاً إلى عشرة ووترا
وضعف ضعفها بثمنه انتشر
ثمن وربع ثم ثلث نصف
والثلث من ثلاثة وقد بدا
ثمن فذي هي الأصول الثمانية
من أصلها فالقصد منه كملا

 

 

 

باب تصحيح المسائل

ثم إن الكسر على صنف يقع
في الأصل أو في عوله والكل في
فهي إذا تصح والكسر إذا
أقسامه أربعة تماثل
فواحدا من المماثلين
وحاصلاً من ضرب ما توافقا
في كل ثان فهو جزء السهم
فحاصل الضرب هو التصحيح

 

 

فوفقه اضرب إن توافق وقع
ذاك لدى التباين اضرب واكتف
كان على أكثر من صنف فذا
توافق تباين تداخل
احفظ وزائد المناسبين
في الوفق أو من ضرب ما قد فارقا
فاضربه في الأصل أيا ذا الفهم
فاقسمه فالقسم إذن صحيح

 

باب المناسخة

إن موت ثان قبل قسم حصلا
أخرى كذا واقسم عليها ما قسم
فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت
ومن له شيء في الأولى  فاضرب
ومن له شيء في الأخرى في السهام
وافعل بثالث كما تقدما
وكل صورة للأولى ناسخة

 

 

فصحح الأولى وللثان اجعلا
له من الأولى فإن لم ينقسم
سهامه أو كلها إن فارقت
في وفق أو في كل الأخرى تصب
يضرب أو في وفقها يا ذا الهمام
إن مات والميراث لم يقسما
فهذه طريقة المناسخة

 

باب قسمة التركات

في التركة اضرب سهم كل أبدا
أوخذ من التركة في الصريح

 

 

واقسم على التصحيح ما قد وجدا
بنسبة السهام للتصحيح

 

باب الرد

والرد نقص هو في السهام
فاردد على ذي الفرض دون مين

 

 

زيادة في النصب والأقسام
بقدر فرضه سوى الزوجين

 

باب  ذوي الأرحام

ثم المراد بذوي الأرحام
وقد أتى في إرثهم خلاف
أربعة كولد البنات
وولد الأخت وكالعمات
وفيه مذهبان ذا النجابة

 

 

غير ذوي التعصيب والسهام
للعلماء وهمو أصناف
وساقط الأجداد والجدات
وكبنات العم والخالات
والراجح التنزيل لا القرابة

 

باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل

وكل مفقود وخنثى أشكلا

 

وحمل اليقينُ فيه عملا

 

باب ميراث الغرقى ونحوهم

وإن يمت جمع بشيء كالغرق
فلا تورث بعضهم من بعض
هذا وما أوردته كفاية
وقد غدت أبياتها إثني عشر
والحمد لله على التمام
على النبي المصطفى المختار

 

 

ولم يكن يعلم عين من سبق
وبالتراث لسواهم فاقض
لطالب الفن وذي العناية
مع مئة مثل قلائد الدرر
ثم صلاته مع السلام
وآله وصحبه الأبرار

 

 

 

 

                 رتبها أبو عمر خميس

              مكتبة سحاب السلفية

SneakersbeShops® , Shop Online For Luxury, High-End Fashion, Expensive & Authentic Designer Brands | Air Jordan

الأقسام الرئيسية: