بسم الله الرحمن الرحيم
من فتاوى الصيام - لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -
سؤال : فضيلة الشيخ ، هناك مجموعة أسئلة تتعلق بالنية ، منهم من يسأل هل يكفي لرمضان نية واحدة أو أنه ينوي في كل ليلة ؟ وهل يشترط في القضاء النية بعد رمضان ؟
الجواب : لا شك أن تبيت النية واجب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " . أي ينوي بقلبه أنه سيصبح صائما في أي جزء من أجزاء الليل ، هذه النية لكل يوم في الليل وإن كان قد نوى بمجرد دخول رمضان نية عامة أنه سيصوم هذا الشهر بحول الله وقوته وبدون تردد ولا توقف اللهم إلا من عذر فالغيب لله ، لكن بالإضافة إلى هذه النية العامة على المسلم أن يبيت النية من الليل لصيام النهار الذي سيعقب تلك الليلة هذا أحوط له ، ثم من اقتصر على النية العامة بأنه سيصوم هذا الشهر وحصل هذا بالفعل منه لجهله فنرجو الله عز وجل أن يسامحه في ذلك ، لأن ما كل الناس يدركون دقائق الأحكام وتفاصيلها ، لكن نحمد الله الآن ونحن عرفنا بأن الأحوط للصائم والصائمة أن يبيتوا جميعا النية من الليل وفي أي جزء من أجزاء الليل ، وأما التلفظ بالنية فلا يجوزلأن النية محلها القلب.
سؤال : فضيلة الشيخ ، سائل يقول إلى متى يأكل الصائم ، أيأكل إلى الأذان ؟
الجواب : يأكل إلى طلوع الفجر ، فإذا كان الأذان عند طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام فالواجب عليه الإمساك لوجود النهار لأن الله عز وجل قال :(( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) [ البقرة 187 ] ، فيمتد الأكل والشرب إلى أن يقرب الفجر فإذا ظهر الفجر وجب الإمساك عن جميع المفطرات ، والمسلم يحسب حساب ذلك ، يحتاط لنفسه قليلا حتى لا يقع في الأكل ونحوه من المفطرات في النهار .
سؤال : فضيلة الشيخ ، رجل صائم فعندما كان يقرأ القرآن نزف من أنفه دم فهل يجوز له أن يتم صيامه ؟ وإذا لم يجز له فما هو الحكم في ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز له أن يستمر في صيامه وإن نزل من أنفه دم ، لأنه ليس باختياره والشيء الذي ليس باختياره حتى ولو كان من المفطرات لا حرج عليه .
سؤال : فضيلة الشيخ ، والدي عنده مرض وهو انخفاض السكر هل يجوز له الإفطار في أيام رمضان ؟
الجواب : قبل أن يقدم على الإفطار أو الصوم عليه أن يعرض نفسه على الطبيب المسلم أو الموثوق به ولو لم يكن مسلما ، فإن أرشده إلى الإفطار - لأنه سينتج عن الصوم ضرر - فلا حرج عليه في الإفطار وعليه القضاء إذا منّ الله عليه بالشفاء ، وإن أرشده إلى الصيام مع المسلمين ، والظاهر بحول الله وقوته أنه إذا كان ماهو إلا مرض السكر فلعل الصوم من الأمور النافعة والمخففة له .
سؤال : فضيلة الشيخ ، شخص يقول عليه قضاء حيث لم يصم بعض أيام رمضان لعذر شرعي ، وفي شوال صام ستة أيام بقصد ستة شوال ولم يصم الأيام التي عليه من رمضان فهل يصح صيامه ؟
وسائل آخر : نفس السؤال : قال سمع أن إكمال الصيام في القضاء من رمضان شرط لصحة ستة من شوال فما حكم ذلك ؟
الجواب : من فاته شيء من رمضان لعذر فعليه أن يبادر بالقضاء في أقرب وقت بعد رمضان لأنه دين عليه ، ودين الله أحق بالوفاء والوفاء به على سبيل المبادرة هو امتثال لقول الله تعالى : (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض )) [ آل عمران من الآية 133 ] ، لكن إن أخّره لظروف خاصة به وصامه خلال السنة جاز ، فإن صامه متتابعا فهو الأفضل ، وإن صام الأيام مفرقة فذلك جائز وصحيح ويسمى قضاء ولكنه لا يقدم عليه ستا من شوال ؛ لأنها نافلة مستحبة وليست واجبة ، والصوم الذي من رمضان واجب والواجب يقدم على المستحب ، وإن كان بعض العلماء يرى بأن صيام ستة من شوال وقته محدود فيشرع تقديمه ويؤخر القضاء ، إلا أن الذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة أن المبادرة بالقضاء هي الواجبة وإن لم يصم شيئا من شوال فإن استطاع أن يجمع بين القضاء وصيام ست من شوال مقدما القضاء فهو نور على نور ، وإن لم يستطع فلا حرج عليه ولا تثريب عليه إن اقتصر على القضاء وإن كان قد مضت سنوات يصوم فيها ستا من شوال قبل القضاء فقد يعذر بجهله ، لأن ذلك من الأحكام الدقيقة التي قد يجهلها كثير من الناس .
سؤال : فضيلة الشيخ ، رجل يأتيه مرض بقي يأتي ويروح عدة مرات ، ونذر إن شفي من هذا المرض أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكن لا زال يعاوده المرض - نسأل الله العافية - هل عليه صوم النذر أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه الوفاء لأن هذا النذر معلق وما لم يتحقق ما علق الوفاء عليه فلا يجب عليه شيء ، وهذا النذر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم :" إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل " الحديث .
سؤال : فضيلة الشيخ : ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل في رمضان لتأخير العادة الشهرية إلى ما بعد رمضان ؟
الجواب : خير للمرأة ألا تستعمل هذه الحبوب وأن تدع العادة تجري في مجراها وقد رحمها الله تبارك وتعالى بالتخفيف والتيسير ، إذا جاءت العادة تتوقف عن الصوم والصلاة ، وإذا انتهت العادة تستأنف عبادتها وما فاتها من الصلاة فلا تقضي وما فاتها من الصوم فعليها القضاء ، لكن إذا رغبت أن تستعمل هذه الحبوب لتصوم رمضان كاملا ليس عليها ضرر منها فلا حرج عليها في ذلك سواء في صوم أو في حج أو في عمرة .
سؤال : فضيلة الشيخ ، نذر أن يصوم شهرا ولم يحدد وقت الصيام فهل يصوم شهرا من الشهور القمرية سواء تسعا وعشرين يوما أو ثلاثين يوما أو يصوم ثلاثين يوما ولا يتقيد بأول الشهر وهل يشترط في ذلك التوالي ؟ لكن لو فرضنا مثلا صام من نصف الشهر إلى نصف الشهر الذي يليه هل يجوز صيامه ؟
الجواب : الشهر ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما فما دام السائل عينّ شهرا هكذا ولم يعين بشهر كذا ، فأي شهر من أشهر السنة صام فقد وفّى بنذره ولا حرج عليه ، سواء كان الشهر ثلاثين يوما أو كان تسعة وعشرون يوما ، لأنه عين شهرا ولم يذكر أياما فعليه أن يبدأ بالشهر من أوله إلى آخره .
سؤال : فضيلة الشيخ ، نذرت أن أصوم رمضان في الحرم المكي هذا العام ولم أستطع لعدم حصولي على المال وعدم موافقة عملي وإعطائي إجازة فماذا أفعل ؟ هل يجوز تأخيره إلى سنة أخرى ؟
الجواب : إذا كان السائل عيّن هذا الشهر أن يصومه في الحرم ومنعه من الوفاء مانع غير مقدور على التغلب عليه ، فعليه أن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البرأو الرز ومعه ما تيسر من النقود ولو قليلا أو كسوتهم ، فإن لم يستطع على واحدة من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة ولا وفاء عليه بالنذر المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى الصيام من العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -
__________________
new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | nike running spike black backpack sale women - nike winter high boot shoes kids High OG Panda - Grailify