تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة لبدر الدين بن جماعة تحقيق الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية حفظه الله

 

قال محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة[1]:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد: فقد تقدم من تجب طاعته وتتعين إشارته بشرح مسألة المزارعة والكلام عليها لعموم حاجة الناس إليها وذكر ما فيها من الاختلاف وما رجح كل طائفة من الخلاف[2] فانتهيت إلى كريم تلك الإشارة وتحريت[3] الاختصار بحذف الإسناد، وتلخيص العبارة ونبهت[4] على حجة المانع لها والمجيز، وما يظهر ترجيحه عند النظر والتمييز, والله تعالى يعصم في ذلك وفي غيره من الخطأ والزلل[5] ويوفق للإخلاص في القول والنية والعمل, إنه جواد كريم رأف[6] رحيم.

فأقول مستعينا بالله معتصما به: المزارعة: مفاعلة من الزرع[7]، والمخابرة: مفاعلة من الخبار وهي الأرض الليّنة[8] ومنه قيل للأكَّار[9] المخابر هذا هو الأصح، وقيل: المخابرة مأخوذة من معاملة أهل خيبر حين أقرّهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عليها[10] وقيل: مأخوذة من الخبرة وهي النصيب[11] قاله الماوردي[12] لأن كل واحد من العامل وصاحب الأرض يأخذ نصيبا من الزرع وهذا فيه نظر[13]، لأنه يلزم منه أن نسمي القراض[14] مخابرة والله أعلم.

واختلف[15] الناس في المزارعة والمخابرة فقال قوم: هما بمعنى واحد وهو دفع الأرض إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منها سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل[16] والأصح[17] الذي هو ظاهر[18] نص[19] الشافعي- رضي الله عنه- أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل.

والمزارعة والمخابرة ضربان: ضرب مجمع على بطلانه وفساده, وضرب مختلف في صحته وجوازه.

الضرب الأول: المجمع على فساده, وهو أن يكون حصة أحدهما أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه إما[20] بالنسبة إلى الأرض مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على[21] الجداول ولي ما عداه أو على أن ذلك ما على[22]  الروابي[23] ولي ما في الأدوية، أو بالنسبة إلى الزرع مثل أن يقول على أن لك الحنطة ولي الشعير أو بالنسبة للسقي كقوله: على[24]  أن[25] لك ما سقي بالنواضح[26] ولي ما سقي بالسماء، أو بالنسبة إلى الحصة كقوله: على أن لي مائة قفيز[27] ولك ما بقي, فهذا كله باطل بإجماع العلماء[28] لما روى سعيد بن المسيب[29] عن سعد[30] قال: "كنا نكري[31] الأرض بما على السواقي[32] و ما سقي منها[33] بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق"[34]. رواه أبو داود[35] ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما ، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.

الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب  معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك[36]. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا[37]) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك[38] عنه من الصحابة[39] عمر بن الخطاب[40] وعلي بن أبي طالب[41]، وسعد [42]، وابن مسعود [43]، وعمار بن ياسر[44] ومعاذ بن جبل[45] وابن عباس[46] رضي الله عنهم ومن التابعين[47] سعيد بن المسيب، وعروة [48]، وعمر بن عبد العزيز[49] (والقاسم[50]، وطاووس[51]، وعبد الرحمن بن أبي ليلى[52] والزهري[53] وغيرهم [54]).

ومن الفقهاء محمد بن أبي ليلى[55]، والليث[56]، وأبو يوسف[57] ومحمد بن الحسن[58] وأحمد بن حنبل[59] في رواية[60], ومن أصحاب الشافعي: ابن المنذر [61] وابن خزيمة[62]، وقيل: إنه صنف فيه جزءا[63]، وابن سريج[64] والخطابي [65]، والماوردي [66]، وغيرهم [67].

ومن أصحاب مالك[68] يحي بن يحي [69]، والأصيلي[70].

المذهب الثاني: المنع مطلقا وأنها باطلة سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وممن روي ذلك عنه من الصحابة[71]، ابن عمر[72]، وجابر[73] ورافع بن خديج[74]، وابن عباس في رواية[75] ومن التابعين[76] عكرمة [77]، ومجاهد[78] والنخعي[79]، ومن الفقهاء الشافعي[80]، ومالك[81]، وأبو حنيفة [82].

المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة[83] وبه قال ابن عباس في رواية[84] وأحمد بن حنبل في أظهر روايتيه[85]، وإسحاق [86] بن راهويه[87] (وقد روي عن سعد)[88] وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل[89] والرواية الأولى عنهم أصح[90] قال[91] صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر"[92].

هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر)[93] فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.

احتج المجوزون[94] مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر[95] ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري[96]، ومسلم[97]. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"[98] ما يخرج منها. أخرجاه[99] واللفظ للبخاري[100]. وفي رواية لمسلم[101]: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها[102] من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".

وحكى البخاري[103] عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"[104] ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة[105] والمساقاة[106] [107].

احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل[108] الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يومجل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم[109].

وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر[110] بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم [111].

وعن جابر قال: "نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة" متفق عليه [112] وعن زيد[113] قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة", قلت: "وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود [114].

وعن ثابت بن الضحاك [115] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "نهى عن المزارعة". رواه مسلم[116] وعن أبي هريرة[117] قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها[118] أخاه فإن أبى فليمسك أرضه"[119].

وعن جابر[120]: "كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات[121] فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما[122] مسلم.

ولأنها أصول تصح إجارتها[123] فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها[124]. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة[125] بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال)[126] كالمضاربة والمساقاة [127].

فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري[128] والخطابي[129] واختاره جماعة من المحققين[130] إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى[131] لما تقدم من حديث (معاملة)[132] أهل خيبر".

(قال)[133] البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال:[134] "ما في[135] المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم[136] وهذا أمر مشهور عمل به[137] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر[138] حتى مات ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم، وعمل به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -  فروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر[139] ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه مائة وسق[140] ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا فلما قسم عمر خيبر خيَّر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض. رواه البخاري[141] ومسلم[142].

ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرتا ما اقتطعتاه ولا أنه كان لهما غلمان يعملون الأرض فالظاهر أنهما كانا تزارعان[143] عليها. فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا [144] بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة. قلنا لا يجوز لوجوه:

الأول: أن النسخ إنما يكون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم.

الثاني: أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدة الطويلة مع بحثهم وجدهم وقد روى البخاري[145] ومسلم [146] عن نافع [147] أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن[148] النبي- صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع ابن خديج أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. ولا خفاء في بعد عدم إطلاعهم على الناسخ هذه المدة مع أن هذا الأمر مما تعم[149] به البلوى وتتكرر الحاجة العامة[150] إليه في كل عام. فإن قيل فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه؟ قلنا الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا [فإنه روى خبر خيبر وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم عليه أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها][151] وكذلك كانت (عادته في تورعه)[152] رضي الله عنه. ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن[153] عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى. ثم خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك (كراء)[154] الأرض[155] [ وأيضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا فدل على أنه إنما تركه تورعا، لأن الكراء جائز باتفاق][156].

الثالث: أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر [ كما سنذكره إن شاء الله تعالى][157] فكيف يعدل إلى النسخ.

ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي[158] وغيره[159] وهو أن أحاديث رافع وجابر، وثابت مجملة[160] تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه، وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق[161] على ذلك المقيد[162] فمن ذلك قول رافع: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك". أخرجه البخاري[163] ومسلم[164] من طرق[165] [وقال جابر- رضي الله عنه -: "كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والماذيانات" رواه مسلم][166] .

وعن حنظلة[167] ابن قيس الأنصاري قال: "سألت رافعا عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: "لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون[168]  على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بما على (الماذيانات وأقبال)[169] الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا  ويهلك هذا ولم يكن للناس (كراء إلا هذا)[170] فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس (به)" [171] رواه مسلم[172] وأبو داود[173].

وعن رافع[174] عن عمه ظهير[175] قال سألني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم – "كيف تصنعون بمحاقلكم؟" قلت: "نؤاجرها يا رسول الله على الربيع"[176] وفي رواية "على الربع والأوسق من التمر، أو الشعير" قال: "فلا تفعلوا ازرعوها أو أزْرِعوها [177] أو أمسكوا أرضكم" رواه البخاري[178] ومسلم[179]. قال الخطابي- بعد إيراده حديث حنظلة بن قيس-: "فقد أعلمك[180] رافع نفسه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطاً فاسدة ويستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا بالمالك وقد يسلم ما على السواقي، ويهلك ساير الزرع فيبقى المزارع لاشيء له وهذا غرر، وخطر كما إذا اشترط رب المال على المضارب دراهم معلومة زيادة على حصته الربح المعلومة فهذا، وذاك سواء" قال:[181] "وأصل[182] المضاربة من السنة المزارعة، والمساقات فكيف يصح الفرع ويبطل الأصل"[183].

الرابع: أنه لو تعذر الجمع بين أحاديث خيبر، وأحاديث رافع وجابر (وامتنع التأويل)[184] وتعين المصير إلى النسخ كان نسخ حديث رافع أولى من نسخ حديث خيبر لأن حديث خيبر قد عمل به النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى حين موته وعمل به الخلفاء الراشدون، وعلماء الصحابة، والتابعين فاستحال لذلك نسخه قبل موت النبي- صلى الله عليه وسلم - وبعد موته فلا نسخ وإذا بطل نسخ حديث خيبر لما ذكرناه، ولم يكن بد من نسخ أحد الخبرين تعيَّن نسخ خبر[185] رافع. واعلم أن بعض الأئمة قد أعلوا[186] حديث رافع وإن كان صحيح النقل، ودفعوه بوجوه:

الأول: شدة اختلافه وكثرة اضطرابه قال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله-: "وله القدح[187] المعلى في إمامة الحديث والمعرفة غير مدافع, حديث رافع كثير الألوان"[188]، وقال أيضا: "حديث رافع ضروب"[189]. قال الخطابي: "يريد اضطراب حديثه واختلاف الروايات عنه, فمرة يقول: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه"[190].

قال غير الخطابي: "ومرة يشعر حديثه بالنهي عن كراء الأرض مطلقا, ومرة يصرح بجوازه بالذهب والفضة، ومرة يشعر بالنهي عن المزارعة مطلقا، ومرة يصرح بالشروط المفسدة" [191]. قال ابن المنذر: "قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك"[192].

الثاني: أن فقيهين كبيرين من أكابر فقهاء الصحابة أنكرا على رافع: ابن عباس وزيد بن ثابت[193].

قال[194] الخطابي: "وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر[195] وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر[196] ما يخرج منها وإنما أريد أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض[197] فإن عمرو بن دينار[198] لما ذكر حديث رافع لطاووس قال: "يا عمرو أخبرني[199] أعلمهم- يعني ابن عباس- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه ولكن قال: "لأن[200] يمنح أحدكم أرضه خير من[201] أن يأخذ خراجا[202] معلوما". رواه البخاري[203] ومسلم[204] قال الخطابي: "وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وهو ما رواه عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" "فسمع قوله لا تكروا المزارع"[205]. رواه أبو داود[206] قال الخطابي:- بعدما سمى بعض من منع المزارعة -: "وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد". وذكر أن[207] ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة[208].

الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن[209]. وتضمنت ما لا يختلف في فساده [210] وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد)[211] بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر[212] في الصحة والثبوت وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها والخلفاء الراشدون بعده.

الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي (فيها النزاع)[213] وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان[214] حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الآخر جمعا بين الروايات كما تقدم[215], فإن قيل[216] فيجوز حمل أحاديث خيبر على الأرض التي بين النخيل خاصة دون البيضاء (فتكون المزارعة فيها تبعا للمساقاة كما قال الشافعي[217] رحمه الله)[218] ويحمل حديث رافع وجابر على الأرض البيضاء (ويكون جمعا بين الحديثين أيضا، أو أنه ساقى قوما منهم وزارع آخرين بالشروط المجوزة للمزارعة)[219] قلنا هذا ضعيف لوجوه:

الأول: أن خيبر كانت بلدا كبيرا يأتي منها أربعون ألف وسق أو أكثر، وخلو مثل هذا البلد عن أرض بيضاء منفردة بعيد وقد نقل الرواة معاملة خيبر على العموم من غير تفصيل فدل على أن حكم الأرض البيضاء وغيرها سواء.

الثاني: أن حمل حديث خيبر على هذه التأويلات تحكم ليس عليه دليل سوى الجمع بين الحديثين بخلاف ما ذكرناه من تأويل حديث رافع ورد بعضه إلى بعض فإنه ورد في طرقه ما يدل عليه ويفسره.

الثالث: أن ما ذكرناه من الإطلاق في كل الأراضي موافق لظاهر حديث خيبر، ولعمل الخلفاء الراشدين وغالب فقهاء الصحابة والتابعين، وكانوا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى تلك الاحتمالات.

قال الخطابي- لما رجح جواز المزارعة-: "وهي عمل المسلمين في بلاد الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها"[220].

وقال الماوردي في الحاوي - بعدما حكى المذاهب في المزارعة ومآخذها -: "ولما اقترن بدلايل الصحة عمل أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليها وكان ما عارضها محتملا أن يكون خارجا على ما فسره زيد بن ثابت وقاله ابن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع شهادة الأصول لها في المساقات والمضاربة[221] ولا خفاء فيما ذكره الخطابي والماوردي فإن القياس وشهادة الأصول المذكورة، والقواعد المصلحية تشهد للمزارعة بالصحة، فإن الأرض عين تنمى بالعمل عليها توجب أن تجوز المعاملة عليها ببعض نمائها كالدراهم في المضاربة، والشجر في المساقاة، ولأن الحاجة ماسة إليها جدا، لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض فوجب أن تقتضي حكمة الشرع الرفق بالطائفتين وحصول المصلحة للجهتين بجواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة، فإن العلة في الجميع سواء بل الحاجة هنا أمس لضرورة الناس إلى القوت؛ ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال[222] والشجر وقد قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[223] وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[224] ولا يخفى أن القول بمنع المزارعة عسرا وحرجا, ومن كلام الشافعي- رضي الله عنه- "إذا ضاق الشيء اتسع"[225]. وأيّ ضيق أشد على أرباب الأراضي من منع المزارعة والمخابرة. هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها.

أما الأرض التي بين الشجر فقد جوَّز المزارعة عليها كل من جوّزها في الأرض البيضاء سواء أفردها بالعقد أو جمع بينها وبين المساقاة[226]. واختلف في ذلك الذين منعوها في الأرض البيضاء فقال أبو حنيفة وزفر[227]: "لا تجوز المزارعة عليها لا منفرد ولا مع المساقاة"[228] وقال الشافعي: "يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل وتعذر أفراد النخل بالسقي والأرض بالعمارة"[229] واختلف[230] في اشتراط اتحاد العقد وتساوى الحصة من التمر والزرع وعدم كثرة البياض وجواز كون البذر من العامل. وظاهر حديث خيبر حجة لمن جوزه مطلقا فإن قيل لعله ساقى في خيبر قوما وزارع آخرين بالشروط المجوِّزة، أو كانت الأرض المزارع عليها بين النخيل فجاز تبعا. قلنا: تقدم الجواب عن ذلك فإنه خلاف الظاهر وعمل  الناس[231] فلا يعوّل عليه من غير دليل فإن قيل: فهل لمن منع المزارعة طريق إلى أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم[232] وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل, فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق[233]:

أحدها: قاله الشافعي[234] وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.

الثاني: عن المزني[235] رحمه الله[236] أن يكري صاحب الأرض (نصفها)[237] للعامل بدينار مثلا ثم يكتري[238] العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بدينار ثم يتقاصان[239].

الثالث: وهو أحوطها أن يكري صاحب الأرض نصف أرضه للعامل بنصف منافع العامل ومنافع آلاته في تلك الزراعة. وإن كان البذر من صاحب الأرض فله طرق:

أحدها: أن يعير العامل نصف الأرض ويستأجره بنصف البذر على العمل في النصف الآخر بنفسه وآلاته.

الثاني: أن يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض على بذر النصف الآخر في نصف الأرض الآخر.

الثالث: أن يقرضه نصف البذر ويكريه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته فلا يبقى عليه إلا رد القرض خاصة.

وإن كان البذر من العامل فله طرق:

الأول: أن يكتري نصف الأرض بمنافعه ومنافع آلاته، ويقرض صاحب الملك نصف البذر.

الثاني: أن يكتري نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

الثالث: أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر وبتبرع بعمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

والطريق الأوسط أحوط والله تعالى أعلم.

واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن[240] أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي[241] وأبو حنيفة[242]: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"[243]. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"[244] واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع[245]" واحتج المجوِّزون[246] مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع[247] وبالقياس[248]. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته[249] وقد تقدم جميع ذلك.

تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)[250] (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة)[251].

 



[1] في نسخة (ر) هكذا: قال الشيخ مفتي الأنام حجة المحدثين ناصر السنة نور الشريعة بقية السلف بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة تغمده الله برحمته.

[2] في نسخة (ر) الاختلاف بدل الخلاف.

[3] أيّ تعمدت وطلبت ما هو أجدى انظر القاموس المحيط 1644.

[4] في نسخة (ر) تنبهت. وهذا خطأ.

[5] في نسخة (ر) الحظايا.

[6] هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (رؤوف) وكلاهما صحيح قال في القاموس المحيط 1049: "والرأف الرجل الرحيم كالرؤوف والرؤوف".

[7] انظر المصباح المنير ص 252.

[8]  القاموس المحيط: 489.

[9] الأكّار بتشديد الكاف هو الخبير فالخبير يقال له أكار وعالم. القاموس المحيط 489.

[10] ذكر هذا ابن قدامة في المغني 7/556 وابن حزم في المحلى 8/219 وبيًن ضعفه وذكره شيح الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية وقال: "وليس هذا بشيء فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل نقلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض". ا هـ.

[11] الحاوي 7/450.

[12] هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي قاضي القضاة في عصره من أئمة الشافعية ولد سنة 364 هـ بالبصرة وتولى سنة450 هـ من مؤلفاته الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا والحاوي في الفقه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسيوطي 3/303 وط  الشافعية للشيرازي 131وط. الشافعية لابن هداية الله: 151.

[13] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[14] القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. روضة الطالبين 5/117

[15] أي اختلفوا في المعنى الشرعي للمزارعة والمخابرة.

 [16]قال بذلك بعض الشافعية فقد ذكر القفال في حلية العلماء 5/378 أن معناهما واحد قال ومن أصحابنا من قال المزارعة غير المخابرة. وانظر فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/110 والروضة 5/168، وتحرير ألفاظ التنبيه: 217 فقد نقلوا ذلك عن بعض الشافعية بل نقل النووي في الروضة 5/168 عن صاحب البيان أنه قال: "قال أكثر أصحابنا: "هما بمعنى", لكن قال النووي: "لا يوافق عليه" - أي لا يوافق صاحب البيان على ما قال - وقال بذلك بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال المرداوي: "وهو أقوى دليلا - أي هذا القول -  انظر المغني 7/555 -556. ومجموع الفتاوى 29/117، 129، والقواعد النورانية 200، 201 والإنصاف 5/483 وممن قال أنهما بمعنى واحد الحنفية انظر مختصر الطحاوي: 133 والمبسوط 23/2 والهداية 4/5 وممن يرى أنهما بمعنى واحد البخاري صاحب الصحيح فقد قال: "باب المزارعة بالشطر ونحوه". وأورد في هذا الباب أثر عمر قال البخاري: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". قال ابن حجر في الفتح 5/12: "نعم إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى المزارعة والمخابرة لمعنى واحد". ا هـ.

وقد قال أبو عمر بن عبد البر – بعدما أورد حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"- قال: "المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر خبر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ذلك واعرفه" اهـ. التمهيد 2/321.

قلت: ومما يدل على أن معناهما واحد ما جاء في سنن أبي داود 2/162 عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, قلت: والمخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".

وأيضا فأكثر من جوز المزارعة لم يفرق بينهما وبين المخابرة ولم يشترط أن يكون البذر من العامل كما سيذكره المؤلف فيما بعد.

[17] أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما.

[18]هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[19] لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" ا هـ. وفي المختصر ص 128: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" ا هـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي  أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب..." ا هـ.

قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483.

[20]هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[21]هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[22]هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[23]الروابي ما ارتفع من الأرض. القاموس المحيط ص 1659.

[24]هاتان الكلمتان ساقطتان من نسخة (ر).

[25] المصدر السابق.

[26]جمع ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث 5/69 وجاء في اللسان: "الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء والأنثى بالهاء ناضحة وسائبة". وانظر المصباح المنير مادة سنا، ونضح ص 292، 609، 610.

[27]قال في القاموس المحيط670: "القفيز مكيال ثمانية مكاكيك, ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً".

[28]المغني 7/566، ومجموع الفتاوى 30/122.

[29]هو سعيد بن المسيب بن حزن كان مولده لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وكان من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادةً وزهداً وعلماً توفى سنة 93هـ. مشاهير علماء الأمصار 63، وتذكرة الحفاظ 1/54 وتهذيب التهذيب 7/180.

[30]ابن أبي وقاص كما في النسائي 7/41.

[31]الكراء والكروة: أجرة المستأجر. القاموس 1712.

[32]جمع ومفردها ساقية وهي الفتاة التي تسقي الأرض والزرع. المصباح المنير: 280 والمعجم الوسيط 437.

[33] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[34] أي فضة كما هي الكلمة في سنن أبي داود 3/258.

[35] في سننه 3/258 حديث رقم 3391  لكن في اللفظ اختلاف ولفظه في سنن أبي داود هكذا " كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك و أمرنا أن نكريها بذهب أو فضة" و الحديث سكَت عنه أبو داود و قال ابن حجر في الفتح 5/35 : "ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة لم يروِ عنه إلا إبراهيم بن سعد". أهـ. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/650. وقد رواه النسائي 7/41 عن سعد ابن أبي وقاص قال: "كان أصحاب المزارع يكرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: "اكروا بالذهب والفضة".

قلت: والحديث ورد بمعناه في مسلم من حديث رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا" مسلم بشرح النووي 10/206 وهناك روايات أخرى سيذكرها المصنف.

[36] في نسخة (ر) أو نحوه بدلا من أو نحو ذلك.

[37] ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) وهو موجود في الأصل.

[38] الإشارة إلى الجواز مطلقا.

[39]  أقوال هؤلاء الصحابة المذكورين أنظرها في صحيح البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف ابن أبي شيبة 6/337-344

ومصنف عبد الرزاق 8/96- 101، والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر1/155 و المغني 7 /555 والحاوي 7/451.

[40] هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، من أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدّث الملهم أحد العشرة المبشرين بالجنة ولي الخلافة عشر سنين ونصفا واستشهد سنة 23 هـ انظر ترجمته في الإصابة 2/8 وتذكرة الحفاظ 1/5 وتقريب التهذيب 2/54.

[41] أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن قاضي الأمة وفارس الإسلام وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والمرجح أنه من أول من أسلم وهو أحد العشرة ورابع الخلفاء الراشدين مات في رمضان سنة أربعين وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. ترجمته: الإصابة 2/507 وتذكرة الحفاظ 1/0 1 وتقريب التهذيب 2/39، وتاريخ بغداد 1/133.

[42] سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف الزهري أبو إسحاق أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة 55 على المشهور وهو آخر العشرة وفاة ترجمته في الإصابة 2/33، ومشاهير علماء الأمصار: 8 وتذكره الحفاظ 1/22 وتقريب التهذيب 1/290.

[43] عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة و مناقبه جمة، وأمّره عمر على الكوفة ومات سنة 32 هـ بالمدينة. ترجمته الإصابة 2/368، تذكرة الحفاظ 1/13 ومشاهير علماء الأمصار: 10 وتقريب التهذيب 1/450.

[44] عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل من السابقين الأولين بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر على الكوفة وقد قتل مع علي في صفين سنة 37 هـ ترجمته الإصابة 2/512 وتقريب التهذيب 2/48 ومشاهير علماء الأمصار: 43.

[45] معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات سنة 18 هـ بالشام. ترجمته في الإصابة 3/45 وتذكرة الحفاظ 1/19 وتقريب التهذيب 2/255 .

[46] عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وهو أحد المكثرين في رواية الحديث من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة مات سنة 68 هـ بالطائف. ترجمته في الإصابة 2/330 وتذكرة الحفاظ 1/40 وتقريب التهذيب 2/425 وتهذيب الأسماء واللغات 1/274.

[47] أقوال هؤلاء التابعين في البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف بن أبي شيبة 6/337 -344 ومصنف عبد الرزاق 8/96 - 101 والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر 1/155، والمغنى 7/555 والتهذيب لابن القيم 5/57 والحاوي 7/451.

[48] عروة بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير أحد الفقهاء المدنية السبعة ومن أفاضل التابعين توفي سنة 99 هـ ترجمته مشاهير علماء الأمصار: 63 وتذكرة الحفاظ 1/96، وتهذيب التهذيب 333.

[49] عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة العالم العادل ولد سنة 61 هـ ومات لسنة 101 هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 178، وتذكرة الحفاظ 1/118.

[50] القاسم به محمد بن أبي بكر الصديق الإمام القدوة أحد فقهاء المدنية السبعة توفى سنة 106 هـ على الصحيح. ترجمته في تقريب التهذيب 1/91 وتذكرة الحفاظ 1/91.

[51] طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني كنيته أبو عبد الرحمن من فقهاء اليمن وعبادهم و خيار التابعين وزهادهم مات بمكة سنة 101هـ. ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 122، وتذكرة الحفاظ 1/90.

[52] عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار الإمام التابعي الفقيه الكوفي كانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب وكانت وفاته سنة اثنين أو ثلاث وثمانين. ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 102 وتذكرة الحفاظ 1/58 وذكر أسماء التابعين 1/212.

[53]محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري القرشي أبو بكر من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاً وكان فقيهاً فاضلاً مات سنة 124هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 66، وتذكرة الحفاظ 1/108.

[54] ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر).

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ مفتي الكوفة وقاضيها أبوه من كبار التابعين مات سنة 148 هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/171، والكاشف 2/162.

[55] قوله في المغني 7/555، والتهذيب لابن القيم 5/57. والحاوي 7/451.

هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً و فضلاً و علماً ونجدة وسخاء كان مولده سنة 94 هـ و مات سنة 175هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 191، وتذكره الحفاظ 1/254 وتقريب التهذيب 12/128.

[56] وقوله في المغني 7/555، والتهذيب لابن القيم 5/57.

قوله في مختصر الطحاوي 127، والهداية 4/53.

[57] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القـاضي صاحب أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه ولي القضاء للخادم والمهدي والرشيد ولد سنة 118 هـ ومات ببغداد سنة 182هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/292 ومشاهير علماء الأمصار: 171 والجواهر المضيئة 3/611.

انظر قوله في مختصر الطحاوي 127، والهداية 4/53.

[58] محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة وناشر فقهه كان عالما في الفقه وعلوم العربية تولى القضاء في عهد الرشيد  ولد بواسط سنة 131 هـ و مات سنة 189 هـ ترجمته في أخبار أبيِ حنيفة وأصحابه120، والجوار المضيئة 3/122 وفيات الأعيان 4/184.

[59] أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله الإمام المشهور كان من كبار الحفاظ ومن أحبار هذه الأمة مجمع على جلالته وزهده ووفور علمه وسيادته مات ببغداد سنة 241هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 2/431 والجرح والتعديل 1/92 وطبقات الحنابلة 1/4 وما بعدها والمنهج الأحمد 1/51 -108.

[60] انظر المغني 7/562 وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483 قال ابن قدامة في المغني: "وهو الصحيح" أي القول بالجوار مطلقا. وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية وكثير من الحنابلة قال المرداوي: "وهي أي هذه الرواية أقوى دليلا". انظر: المصادر السابقة ومجموع الفتاوى 30 /110. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 29/119 أن ظاهر نصوص أحمد يدل على هذا.

[61] انظر قوله في الإشراف 1/154، والإقناع 2/567.

هو محمد بن إبراهيم به المنذر أبو بكر النيسابوري الحافظ المحدث الفقيه كان ثقة عالما مجمع على جلالته وإمامته وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مات بمكة سنة 318 هـ ترجمه في تذكرة الحفاظ 3/4 ط الشافعية الكبرى للسبكي 2/126 وط: الشافعية لابن هداية الله ص 59.

[62] هو الحافظ الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ولد سنة 223 هـ قال الدارقطني: "كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير". مات سنة 311 هـ وله تسع وثمانون سنة. ترجمته في تذكرة الحفاظ 2/720 وط الشافعية للسبكي 2/130.

[63] ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن 3/59 حيث قال: "وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها" ا هـ . وممن ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين 5/168 وفي شرح مسلم 10/211 قال في الروضة: "وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبيَّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجوع بين أحاديث الباب وقال النووي في شرح مسلم، وقد صنف ابن خزيمة كتابا جوّز فيه المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهي" .

هو القاضي الإمام أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق تولى قضاء شيراز ومات ببغداد سنة ست وثلاثمائة وعمره خمسون سنة وستة أشهر: ترجمته في ط الشافعية الكبرى للسبكي 2/87 وتذكرة الحفاظ 3/11. وط الشافعية لابن هداية الله: 41.

[64] انظر قوله في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109، وفي روضة الطالبين 5/168 وفي شرح النووي لمسلم 10/210

الإمام العلامة المحدث حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي أبو سليمان كان إماماً ثقة ثبتاً. مات سنة 388هـ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1018، وط الشافعية الكبرى للسبكي 2/218.

[65] انظر قوله في كتابه معالم السنن 3/94 ونقل ذلك عنه النووي في الروضة 5/168 وفي شرح مسلم 10/198.

[66] الحاوي:  7/452.

[67] ومنهم النووي كما في شرحه لمسلم 10/198 وروضة الطالبين 5/168 قال في شرح مسلم: "وبهذا قال- أي جواز المزارعة- ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار". وقال في الروضة 5/168: "والمختار جواز المزارعة والمخابرة".

[68] مالك ابن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين قال الشافعي: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم". ولد سنة 93 هـ وتوفى سنة 179 هـ انظر ترجمته في: ط. الشيرازي 67، والديباج المذهب1/55، وحلية الأولياء6/316 ووفيات الأعيان 4/135.

*لم يذكر المصنف هل هو يحي بن يحي النيسابوري أو يحي بن يحي الليثي وكلاهما من أصحاب مالك. فالنيسابوري هو أبو زكريا يحي بن يحي ابن بكير التميمي النيسابوري الإمام العالم العلامة الثبت قرأ على مالك الموطأ ولازمه وروى عن الليث والحمادين - ابن سلمة وابن زيد - وغيرهم وعنه البخاري ومسلم وابن راهوية وغيرهم توفى سنة 226هـ .

أما الليثي فهو أبو محمد يحي بن يحي بن كثير الليثي القرطبي الإمام الحجة الثبت سمع الموطأ أولا من شبطون ثم سمعه من مالك غير الاعتكاف وروايته أشهر الروايات وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس توفى سنة 234هـ. انظر ترجمتهما في تهذيب التهذيب 11/296، 300، وشجرة النور الزكية 58، 63.

[69] انظر قوله في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، 373، وبلغة السالك 2/178. حيث ذكر صاحب الحاشية وصاحب البلغة أنه قول يحي بن يحي.

هو الإمام الحافظ الثبت أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله قال الذهبي: "وكان رأسا في الحديث والسنن وفقه السلف" مات سنة 392هـ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1024 وشجرة النور الزكية: 100.

[70] انظر قوله في حاشية الدسوقي 3/372، 373 وبلغة السالك2 /178.

[71] انظر الحاوي للماوردي 7/451 فقد نقل عن هؤلاء الصحابة القول بالبطلان إلا ابن عباس فلم يذكره.

وانظر مصنف ابن أبي شيبة 6/344-347 فقد روى عن هؤلاء الصحابة الأحاديث التي فيها النهي عن المخابرة وروى عن جابر كراهة كراء الأرض وعن ابن عمر أنه كان لا يرى بذلك بأسا فلما علم بحديث رافع تركها من أجل ذلك.

[72] هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي من كبار فقهاء الصحابة نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه شهد فتح مكة وأفتى الناس ستين سنة. ولد سنة 3 من البعثة ومات سنة 73 هـ. انظر ترجمته في أسد الغابة 3/340، وط ابن سعد 4/142 وط الشيرازي49.

[73] هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل شهد العقبة مع السبعين من الأنصار أحد المكثرين من الرواية وكان مفتي المدينة في زمانه مات سنة 78 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء3/189 وطبقات الحفاظ 19، والجرح والتعديل 2/492 وتهذيب التهذيب 2/42.

[74] هو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل شهد أحدا وأكتر المشاهد مات بالمدينة سنة 74 هـ. انظر ترجمته في الإصابة 1/495 وتهذيب الأسماء 1/187.

[75] هذه الرواية نقلها عنه ابن المنذر في الإشراف 1/156 ولعل مراده كراهة التنزيه فإن ابن عباس كان يقول: "لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني عن المخابرة - ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له..." وسيذكر المصنف ذلك فيما بعد ص 53.

[76] أقوال هؤلاء التابعين في مصنف ابن أبي شيبة 6/346 ومصنف عبد الرزاق 8/00 1 والإشراف لابن المنذر 1/156 والمغني لابن قدامة 7/555. والحاوي 7/1 45.

[77] هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس العلامة الحافظ المفسر من كبار التابعين مات بالمدينة سنة 107هـ. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/95 وتهذيب الأسماء واللغات 1/340 وتقريب التهذيب2/30.

[78] هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى قيس بن السائب المخزومي من أعلام التابعين المفسرين كان شيخ القراء والمفسرين فقـيها ثبتا حجة اتفق على جلالته وإمامته وتوثيقه مات بمكة سنة 103 هـ. وقيل غير ذلك ترجمته في ط ابن سعد 5/466، وتذكرة الحفاظ 1/92، وتهذيب التهذيب 10/42.

[79] هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران تابعي جليل فقيه أهل الكوفة ومفتيها في عصره أجمعوا على توثيقه وبراعته في الفقه مات سنة 96هـ ترجمته في ط ابن سعد 6/270 و تذكرة الحفاظ1/73. وتهذيب الأسماء واللغات 1/104.

هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي أبو عبد الله المطلبي أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين إمام المذهب المعروف وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة سنة 150 هـ وتوفى بمصر سنة 204هـ . ترجمته في تهذيب التهذيب 9/25، وفيات الأعيان 4/163، وط الشافعية الكبرى 1/29.

[80] انظر قوله في الأم 4/12، وروضة الطالبين 5/168 وفتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109 ومغني المحتاج 2/325، وحلية العلماء 5/378.

[81] انظر قوله في الموطأ 707، والإشراف لعبد الوهاب 2/63، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، وبلغة السالك 2/178.

هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المجتهدين الإمام الفقيه المجتهد. مات ببغداد سنة 150هـ. ترجمته في: الجواهر المضيئة 1/49، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص1 وطبقات ابن سعد 6/368 وطبقات الشيرازي ص 86.

[82] انظر قوله في المبسوط 23/17، ومختصر الطحاوي 133 والهداية 4/53.

[83] تقدم تفريق المصنف بين المخابرة والمزارعة والتعليق عليه ص 38.

[84] لم أجد من ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 30/112- في معرض رده على من يشترط أن يكون البذر من المالك- قال: "ولا أثر عن الصحابة".

[85] المغني 7/625، وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483.

[86] هو الإمام الحافظ الكبير شيح المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يعرف بابن راهوية قرين أحمد بن حنبل مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/358، وتذكرة الحفاظ 2/433، وطبقات الحنابلة 1/109.

[87] انظر قوله في المغني 7/562، والإشراف لابن المنذر 1/157.

[88] ما بين القوسين مطموس في نسخة (ر).

[89] انظر هذه الرواية عنهم في الأشراف لابن المنذر 1/157.

[90] أي الرواية القائلة بالجواز مطلقا وقد تقدم ذكرها.

[91] هذه الكلمة ساقطة في نسخة (ر).

[92] المغني 7/563 وقول عمر- رضي الله عنه - أورده البخاري فقال: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" البخاري مع الفتح 5/10.

[93] ما بين القوسين طمس في نسخة (ر)

[94]  في نسخة (ر) الجمهور وهذا خطأ.

[95] في نسخة (ر) بشرط وهذا خطأ فإن لفظ الحديث بشطر.

[96] البخاري مع الفتح 5/10.

[97] مسلم بشرح النووي 10/208.

[98] في نسخة (ر) بشرط.

[99] البخاري مع الفتح 5/15، ومسلم بشرح النووي 10/209.

[100] هو كما قال المصنف و انظر الإحالة السابقة رقم 7.

[101] مسلم مع النووي 10/212.

[102] في نسخة (ر) يعملوها. والصواب ما في الأصل لأنه الموافق للفظ الحديث.

هو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الإمام البخاري الحافظ العلم صاحب الصحيح وإمام المحدثين والمعول على صحيحه في جميع الأمصار والأزمان مات ليلة عيد الفطر سنة 256. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 7/191 وتذكرة الحفاظ 2/555 وتهذيب التهذيب 9/47.

[103] البخاري مع الفتح 5/.1 إلا أن لفظ البخاري فيه وآل عمر بعد قوله وآل أبي بكر. وفيه وابن سيرين بعد قوله وآل علي. ولم يوجد ذلك في النسختين أعني قوله " آل عمر" و"ابن سيرين".

[104] البخاري مع الفتح 5/10.

[105] المضاربة هي القراض وتقدم تعريف ذلك ص 39.

[106] المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتج إليه بجزء معلوم له من ثمره. المغني  7/527. وانظر روضة الطالبين5/150 ومغني المحتاج 2/322.

[107] انظر المغني 7/.56 فقد ذكر هذا القياس.

[108] نحاقل أي نزارع لأن المحاقل هي المزارع انظر القاموس المحيط: 1274 قال الخطابي في معالم السنن 3/96: "الحقل الزرع الأخضر والحقل أيضا القراح الذي يعد للمزارعة وفي بعض الأمثال: لا تنبت البقلة إلا الحقلة ومنه أخذت المحاقلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما".

[109] مسلم بشرح النووي 10/204.

[110] بفتح الخاء وكسرها قال النووي: "والكسر أصح وأشهر... وهو بمعنى المخابرة" انظر شرح النووي لمسلم 10/201، 202.

[111] مسلم بشرح النووي 10/201.

[112] البخاري مع الفتح 53/50 ومسلم بشرح النووي 10/194.

[113] هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد نجباء الأنصار وجامع القرآن على عهد أبي بكر وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج كان عالماً في الفرائض ومناقبه مشهورة مات رضي الله عنه ورحمه بالمدينة سنة 45 هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 2/358، وتهذيب الأسماء واللغات 1/200  والإصابة 1/561.

[114] أبو داود في سننه 3/262 حديث رقم 3407  وتمام الحديث " أو ربع" ورواه أحمد في المسند 5/187 والبيهقي في السنن الكبرى 6/133. قال الساعاتي في الفتح الرباني في 15/119: "سنده جيد". وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود2/653.

[115] هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري الأشهلي صحابي جليل وهو ممن شهد بيعة الرضوان مات سنة 45 هـ. ترجمته في الإصابة 1/193، والجرح والتعديل 2/453.

[116] مسلم بشرح النووي 10/206.

[117] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل روى الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ الصحابة مات سنة 59هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته: في الإصابة 2/403 وتذكرة الحفاظ 1/32 وسير أعلام النبلاء 2/578.

[118] يمنحها أي يعطيها والمراد به هنا العارية أن يعيره إياها. النهاية في غريب الحديث 5/364.

[119] رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي: 10/201.

[120] في نسخة (ر) وعن جابر قال: "كنا" وليست هذه الكلمة في الأصل.

[121] قال ابن الأثير في النهاية 4/33: "الماذيانات جمع ماذيان وهو النهر الكبير وليست بعربية وفي القاموس 9/17 الماذيانات: وتفتح ذالها: مسايل الماء أو ما ينبت حول حافتي مسيل الماء أو ما ينبت حول السواقي.

[122] الضمير يعود على حديثي جابر وأبي هريرة وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة أما حديث جابر فهو في مسلم بشرح النووي10/199 -200 وهو بمعنى الذي ذكره المصنف وإن كان يختلف في بعض الألفاظ.

[123] الإجارة لغة اسم للأجرة. انظر المصباح المنير: 58 والقاموس المحيط 436. وفي الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مغني المحتاج 2/332.

[124] مغني المحتاج 2/324.

[125] تقدم تفريق المصنف بين المزارعة والمخابرة.

[126] ما بين القوسين ليس في نسخة (ر) وموجود في الأصل والعبارة في نسخة (ر) هكذا (بأنه عقد يشترك فيه رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل كالمضاربة والمساقاة).

[127] انظر المغني 7/562.

[128] انظر البخاري مع الفتح 5/11 وقد تقدم ص 39، 40 ما يدل على أن البخاري يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد.

[129] معالم السنن 3/95.

[130] إضافة إلى الذين ذكرهم المصنف في أول المسألة قال بذلك النووي شرحه لمسلم 10/198حيث قال: "وهو الراجح المختار". وكذلك قال بهذا القول شيح الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 29/119 حيث قال: "وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه".

[131] المغني 7/563 ومما يجدر ذكره أن أغلب الردود والمناقشات التي أوردها المصنف قد ذكرها ابن قدامة بالمعنى ولم يشر المصنف إلى ذلك. وكثير منها منقول بالحرف من المغني.

[132] هذه الكلمة في الأصل وساقطة من نسخة (ر)

[133] هذه الكلمة في الأصل في الهامش مشار إليها بصح وتوجد في نسخة (ر) في المتن. وهذا النص منقول من المغني. انظر المغني 7/557 إلا أن صاحب المغني لم يقل قال البخاري قال أبو جعفر وإنما قال: قال أبو جعفر... الخ. وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما الذي في البخاري من حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". وليس فيه ثم أبو بكر ثم عمر ... الخ. وجاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. انظر البخاري مع الفتح 5/13 ومسلم بشرح النووي 10/202.

[134] أي أبو جعفر وهذا الذي ذكره المصنف في البخاري مع الفتح 5/10.

[135] هكذا في النسختين والأثر كما في البخاري مع الفتح 5/10. هكذا "بالمدينة".

[136] تقدم ص354.

[137] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[138] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[139] في نسخة (ر) بشرط. والصواب ما في الأصل لموافقته لفظ الحديث.

[140] قال ابن الأثير في النهاية 5/518: "الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد".

[141] البخاري مع فتح الباري 5/10.

[142] مسلم بشرح النووي 10/209.

[143] في نسخة (ر) يزرعان.

[144] النسخ في اللغة: الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب: انظر المصباح المنير 602، 603. وأما في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. روضة الناظر 1/189، 190.

[145] البخاري مع الفتح 5/13.

[146] ومسلم بشرح النووي 10/202.

[147] في نسخة (ر) رافع بدل نافع وهذا خطأ.

[148] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[149] أي يكثر وقوعه.

[150] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[151] ما بين القوسين يوجد في النسختين إلا أنه في نسخة (م) التي هي الأصل في الهامش ووضع عليه علامة صح ويوجد في نسخة (ر) في المتن.

[152] هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (عادة تورعه).

[153] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[154] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) والصواب إثباتها لثبوتها في لفظ الحديث.

[155] البخاري مع الفتح 5/23.

[156] ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن.

[157] ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن.

[158] انظر كلامه في معالم السنن3 /95.

[159] كالنووي في شرح مسلم شرح النووي 10/210، وابن قدامة في المغني 7/558 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 29/106 وابن القيم كما في تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود 5/58 وما بعدها.

[160] المجمل هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. انظر حاشية ابن بدران على روضه الناظر 1/43 وانظر نهاية السول 2/61، 2/508، 509  وأصول الآمدي3/116.

[161] المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه  باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة}. روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.

[162] المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.

[163] البخاري مع الفتح 5/15.

[164] مسلم شرح النووي 10/206 واللفظ لمسلم.

[165] انظر طرقه في البخاري مع الفتح 5/23، 24، وفي مسلم بشرح النووي 10/202 وما بعدها.

[166] ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي 10/200 وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

[167]هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني تابعي ثقة. وهو من الطبقة الثانية من تابعي المدينة. ترجمته في تهذيب الكمال 7/453، ط 1 خليفة 253 وط. ابن سعد 5/73 تهذيب الأسماء واللغات 1/171   ومشاهير علماء الأمصار 73 وتهذيب التهذيب 3/63 والثقات لابن حبان 4/166.

[168]في نسخة (ر) زيادة كلمة (الأرض) بعد كلمة يؤاجرون وليست في نسخة (م) والصواب عدم إثبات هذه الكلمة لأنها ليست من لفظ الحديث كما هو عند مسلم وأبي داود.

[169]ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر).

[170]ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر).

[171] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[172] مسلم بشرح النووي 10/206.

[173] سنن أبي داود 3/258.

[174] حديث رافع  نسخة (ر): قيل حديث حنظلة بن قيس  وفي الأصل كما هو مثبت هنا.

[175] هو ظهير بالتصفير ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي من كبار الصحابة شهد بدرا وقيل شهد العقبة. انظر الإصابة 2/241 والاستيعاب بهامش الإصابة 2/241 وتقريب التهذيب 1/382.

[176] الربيع النهر الصغير وجمعه الأربعاء. النهاية في غريب الحديث 2/188.

[177] قال الحافظ في الفتح 5/23 "قوله: "ازرعوها أو أزرعوها" الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة والثاني بألف القطع والراء مكسورة و(أو) للتخيير لا للشك والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة وهو الموافق لقوله في حديث جابر " أو ليمنحها". 

[178] البخاري مع الفتح 5/22.

[179] مسلم بشرح النووي 10/204، 205.

[180] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[181] قال: - أي الخطابي- وهذه الكلمة في الأصل في المتن و في نسخة (ر) في الهامش.

[182] أي أصل دليل المضاربة.

[183] معالم السنن 3/94.

[184] ما بين القوسين موجود في كلا النسختين إلا أنه في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

 [185]في نسخة (ر) حديث بدل خبر والمعنى واحد والعبارة في نسخة (ر) هكذا ( حديث نسخ حديث رافع ) فكلمة حديث الأولى زائدة.

[186] في نسخة (ر) هكذا (علوا).

[187] أي المكانة العالية فإنه يقال اقتدح الأمر دبّره انظر القاموس المحيط 301.

[188] كلام الإمام أحمد هذا نقله عنه ابن المنذر في الأشراف 1/154 والخطابي في معالم السنن 3/95 والبيهقي في السنن الكبرى6/135 و ابن قدامة في المغني 7/558 وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 5/58.

[189] نفس المصدر السابق.

[190] معالم السنن 3/95.

[191] انظر التهذيب لابن القيم 5/59 فقد ذكر نحو ذلك وابن قدامة في المغني 7/558 ، 559 ذكر ذلك.

[192] هكذا في كلا النسختين (لتلك). والذي في الإشراف لابن المنذر 1/153. كان لتلك العلل.

[193] ما بين القوسين يوجد في هامش الأصل بعد وضع علامة تشير إليه وفي نسخة (ر) في المتن.

[194] في نسخة (ر) توجد كلمة (وكذلك) قبل كلمة قال.

 [195]في نسخة (ر) الخبرة وهذا خطأ.

[196] في نسخة (ر) بشرط. وهو خطأ متكرر.

[197] معالم السنن 3/93.

[198] هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الإمام الحافظ عالم الحرم من متقني التابعين وأهل الفضل في الدين كان مولده سنة ست وأربعين ومات سنة ست وعشرين ومائة انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 84 وتذكرة الحفاظ 1/113  وتقريب التهذيب2/69.

[199] في نسخة (ر) أخبرهم وهذا خطأ.

[200] حرف النون من كلمة (لأن) ساقط من نسخة (ر).

[201] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر).

[202] هكذا في النسختين (خراجا) والكلمة في الحديث في البخاري ومسلم بلفظ (خرجا) والخرج والخراج: هو ما يحصل من غلة الأرض. المصباح المنير 1/166 قال النووي في شرح مسلم 10/207: "خرجا أي أجره".

[203] البخاري مع الفتح 5/14.

[204] مسلم بشرح النووي 10/207 والحديث مروي بالمعنى وإلا فلفظه عند البخاري "وإن أعلمهم أخبرني – يعني ابن عباس – رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". ولفظه عند مسلم "ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوماً".

[205] معالم السنن 3/94،95.

[206] في سننه 3/257، 258 ورواه النسائي 7/50 وابن ماجه 2/822 وأحمد في مسنده 5/182 وقد سكت عنه أبو داود وكذلك المنذري في المختصر 5/55. وضعفه الألباني كما في ضعيف بن ماجه: 194.

[207] هذه الكلمة (أن) ساقطة من نسخة (ر).

[208] ما بين القوسين في الأصل في الهامش و في نسخة (ر) في المتن وانظر كلام الخطابي في معالم السنن 3/94، 95.

[209] قال ابن المنذر في الإجماع: 127 وفي الأشراف 1/158: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني 7/559: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".

[210] ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني 7/559.

[211] ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

[212] التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: 647. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: 81 ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/244. وانظر نهاية السول 3/60.

[213] ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

[214] هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.

[215] وانظر المغني 7/557-560 فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.

[216] من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال: "فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ" والمصنف قال: "كما قال الشافعي.. الخ"  وانظر المغني 7/955 - 560

[217] انظر قول الشافعي في الأم 4/12.

[218] ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

[219] ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

[220] معالم السنن 3/95.

[221] الحاوي 7/452.

 [222]من قول المصنف: "فإن القياس وشهادة الأصول" إلى قوله "ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال" موجود بمعناه في المغني انظر: المغني 7/560.

[223] سورة البقرة: آية 185.

[224] سورة الحج: آية 78.

[225] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 83 قال: "وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا ضاق الأمر اتسع".

[226] انظر: المغنىِ 7/561.

[227] هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل من أكابر أصحاب أبي حنيفة وأبدعهم في القياس ولي قضاء البصرة وكان قد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ولد سنة 110هـ ومات سنة 158هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 70  ووفيات الأعيان 2/317 وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 103.

[228] انظر: قول أبي حنيفة و زفر في المبسوط 23/17.

[229] الأم 4/12 ومغني المجتاح 2/324 والمراد بالعمارة هنا: "الزراعة" مغني المحتاج 2/324.

[230] في نسخة (ر) توجد كلمة أصحابنا بعد كلمة واختلف وليست في الأصل والكلام يستقيم بدونها. وانظر خلاف الشافعية في ذلك في روضة الطالبين 5/170 ومغني المحاج 2/324، 325.

[231] أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.

[232] كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر؛ فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرضا غير مقصودين لذاتهما وإنما يتوصل بهما إلى المعاوضة, وقد ذكر شيخ  الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية 162، 164 أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه التمر أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجر أو يجمع هبة أو عاربة. قال شيخ الإسلام: "والمنع من هذه الجبل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الأئمة الخمسة قال الترمذي: "حديث صحيح", فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع وإذا جمع بين سلف وإعارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية، والعرية والمحاباة في المساقة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيعتبر جزءاً من العوض" ا هـ. وانظر الحديث المتقدم في مسند الإمام أحمد 2/179 وسنن أبي داود 3/283 وسنن النسائي 7/288 وسنن الترمذي 3/535 وسنن ابن ماجه 2/737.

[233] هذه الطرق الثلاث وكذلك الطرق التي سيذكرها المصنف فيما بعد جميعها ذكرها النووي في روضه الطالبين 5/169، 170 وكذلك ذكرها الرافعي في فتح العزيز 12/112، 113.

 [234]الأم 4/13 وروضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112.

[235] هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الإمام العلامة الزاهد تلميذ الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة ومات سنة أربع وستين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/492وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 20.

[236] انظر قوله في روضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112.

[237] ساقطة من نسخة (ر) وموجودة في الأصل.

[238] هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) يكري.

[239] تقول: قاصصته مقاصة وقصاصا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. انظر المصباح المنير 2/505.

والمعنى: أنهما يكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. مغني المحتاج 2/325.

[240] نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف 1/156 والإجماع 127. والمحلى 8/213.

[241] الأم 4/15.

[242] مختصر الطحاوي 132، والهداية 3/235 والمبسوط 23/15.

[243] وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص 44 إلى ص50 وانظر الإقناع لابن المنذر 2/571، 572, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف 1/158: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى 7/558: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.

[244] الأشراف لعبد الوهاب 2/63 والمنتقى 5/132، 133.

[245] تقدم ص 354.

[246] في نسخة (ر) المجوز.

[247] تقدم ص 361.

[248] على المساقاة والمضاربة.

[249] تقدم ص 354.

[250] ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.

[251]ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر).

nike air force 1 low uv | Nike Court Royale AC sneakers in white & black , FaoswalimShops , old school nike air force 1 hour time of dying

الأقسام الرئيسية: