إخواني: إن شهرَكُمُ الكريمَ قد عزَم على الرحيل، ولم يبقَ منه إلاَّ الزمنُ القليلُ، فمَنْ كان منكم محسِناً فليحمدِ اللهَ على ذلك ولْيَسْألْه القَبولَ، ومَنْ كان منكم مهملاً فلْيتبْ إلى اللهِ ولْيَعْتَذِرْ من تقصيرِه فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبولٌ.
إخواني: إن الله شرعَ لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ، وسنتكلم في هذا المجلسِ عن حُكْمِها وحكمتِها وجنسِها ومقدارِها ووقتِ وجوبِها ودفعِها ومكانِها.
فأما حكمُها فإنها فريضةٌ فرضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم على المسلمينَ، وما فرضَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم أوْ أمَرَ به فلَهُ حكمُ ما فرضَه الله تعالى أو أمَرَ به. قال الله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}، [النساء: 80]، وقال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً}، [النساء: 115]، وقال تعالى: {وَمَآ ءَاتَـاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ}، [الحشر: 7]. وهيَ فريضةٌ على الكبيرِ والصغيرِ والذكرِ والأُنثى والحرِّ والعَبْدِ من المسلمينَ. قال عبدُالله ابنُ عَمرَ رضي الله عنهما: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضانَ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين. متفق عليه. ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلاَّ أنْ يتطوعَ بها فلا بأسَ، فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجُها عن الحمل. ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمن تَلْزَمُه مَؤُونَتُه من زوجةٍ أو قريبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجَها عن أنفسِهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجُوهَا عن أنفسِهم لأنَّهُم المخاطَبُون بها أصْلاً، ولا تَجِبُ إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةً عما يحتاجُه من نفقةِ يومِ العيدِ وليلتِه. فإنْ لم يجد إلاَّ أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه لقولِه تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }، [التغابن: 16]، وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم»، متفق عليه.
وأما حِكمتُها فظاهرةٌ جدّاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ وكفٌّ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ ليُشَاركوا الأغنياءَ في فرحِهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيداً للجميع. وفيها الاتصافُ بخلق الكرمِ وحبِّ المواساة وفيها تطهيرُ الصائمِ مما يحصلُ في صيامِه من نقصٍ ولَغْوٍ وإثْمٍ، وفيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه وفعلِ ما تَيَسَّرَ من الأعمالِ الصالحةِ فيه. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ. رواه أبو داودَ وابنُ ماجة .
وأمَّا جنسُ الواجبِ في الفطرةِ فهو طعامُ الادميين من تمرٍ أوْ بُرِّ أوْ رزٍّ أو زبيبٍ أوْ أقِطٍ أو غيرها من طعامِ بِني آدمَ، ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطر من رمضانَ صاعاً من تمرٍ أوْ صاعاً من شعيرٍ. وكانَ الشَّعيرُ يومَذَاك مِنْ طعامِهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه. كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ. رواه البخاري.
فلا يُجزِئُ إخراجُ طعامِ البهائمِ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فرضَها طعمةً للمساكين لا للبهائم.
ولا يجزئُ إخراجُها من الثياب والفُرُش والأواني والأمتعةِ وغيرِهَا مما سوى طعام الآدميين لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فرضَها من الطعامِ فلا يُتَعَدَّى ما عيَّنَه الرسولُ صلى الله عليه وسلّم.
ولايُجزِئُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ. ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي»، ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزئُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزئُ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ.
وأما مقدارُ الفطرةِ فهو صاعٌ بصاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم الَّذِي يبلغُ وَزْنُه بالمثاقيلِ أربعَمائةٍ وثمانينَ مِثقالاً مِن الْبُرِّ الْجيِّد وبالغرامات كِيْلوَين اثنين وخْمُسَيْ عُشْر كِيْلو من البرِّ الجيِّد، وذلك لأنَّ زنَةَ المثقالِ أربعةُ غراماتٍ ورُبُعٌ فيكون مبلغُ أربعمائةٍ وثمانين مثقالاً ألْفَيْ غرام وأربعين غراماً. فإذا أراد أن يعرفَ الصاع النبويَّ فلْيزن كيلوينِ وأربعين غِراماً من البُرِّ الجيِّد ويضعها في إناءٍ بقدرِها بحيثُ تَملَّؤُه ثم يَكيلُ به.
وأما وقتُ وجوبِ الفطرةِ فهو غروبُ الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهلِ الوجوبِ حينذَاك وجبتْ عليه وإلاَّ فلا. وعلى هذا فإذا مات قبلَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرةُ. وإن ماتَ بعدَه ولو بدقائقَ وجبَ إخراجُ فطرتِه، ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجبْ فطرتُه، لكنْ يسن إخراجُها كما سبقَ وإن وُلِدَ قبل الغروبِ ولو بدقائقَ وجب إخراج الفطرةِ عنه.
وإنما كان وقتُ وجوبها غروبَ الشمس من ليلةِ العيدِ لأنَّه الوقت الذي يكونُ به الفطرُ من رمضان وهي مضافَةٌ إلى ذلك فإنه يقالُ: زكاةُ الفطرِ من رمضانَ فكانَ مناط الحكم ذلك الوقتُ.
وأمَّا زمنُ دفعِها فله وقتانِ: وقتُ فضيلةٍ ووقتُ جوازٍ. فأمَّا وقتُ الفضيلةِ: فهو صباحُ العيدِ قبلَ الصلاةِ لما في صحيح البخاريِّ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدرِيِّ رضي الله عنه قال: «كنَّا نُخْرِجُ في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلّم يومَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ»، وفيه أيضاً من حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم أمَرَ بزكاةِ الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ»، ورواه مسلم وغيره. ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ صلاةِ العيد يومَ الفطرِ ليتسعَ الوقتُ لإِخراج الفطرةِ. وأمَّا وقتُ الجوازِ فهو قبْل العيدِ بيوم أو يومين. ففي صحيح البخارَيِّ عن نافع قال: كانَ ابنُ عمرَ يعْطِي عن الصغير والكبير حتى وإنْ كانَ يعطِي عن بَنِيَّ، وكان يُعْطِيها الَّذِين يَقْبلونَها، وكانُوا يُعْطَون قبْلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين.
ولا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ فإنْ أخَّرها عن صلاةِ العيدِ بلا عُذرٍ لم تُقْبَلْ منه لأنه خلافُ ما أمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم، وقد سبق من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ مَنْ أدَّاها قبْلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقاتِ أمَّا إن أخَّرها لعذرٍ فلا بأسَ، مثلُ أن يصادفَه العيدُ في الْبَرِّ ليس عنده ما يدفعُ منه أو ليسَ عنده مَنْ يدفُع إليه، أو يأتَي خبرُ ثبوتِ العيدِ مفاجِئاً بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها قبْلَ الصلاةِ أو يكون معتمداً على شخصٍ في إخراجها فينسى أنْ يُخْرِجَهَا فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعدَ العيدِ لأنَّه معذورٌ في ذلك. والواجبُ أنْ تصلَ إلى مستحقِّها أو وكيْلِهِ في وقتِها قبلَ الصلاةِ، فلو نَوَاها لشخصٍ ولم يصادفْه ولا وكِيْلَه وقتَ الإِخراجِ فإنه يدفعها إلى مستحق آخرَ ولا يؤخِّرُها عن وقتِهَا.
وأما مكانُ دفِعها فتدفعُ إلى فقراءِ المكانِ الَّذِي هو فيه وقت الإِخراج سواءٌ كانَ محل إقامتِهِ أو غَيرَه من بلادِ المسلمينَ لا سيَّما إن كانَ مكاناً فاضلاً كَمكَّة، والمدينةِ، أو كانَ فقراؤه أشدَّ حاجةً. فإن كان في بلدٍ ليس فيه مَنْ يدفعُ إليه أو كانَ لا يعرفُ المستحِقينَ فيه وكَّلَ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستَحِقٌ. والمستحِقُون لزكاةِ الفطرِ هُمْ الفقراءُ ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعونَ وفاءَها فيُعْطَون منها بقدر حاجتِهم. ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على أكثرَ من فقيرٍ. ويجوزُ دفعُ عددٍ من الْفِطَر إلى مسكينٍ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَدَّر الواجبَ ولم يقدِّر مَنْ يدفعُ إليهِ، وعلى هذا لو جَمَعَ جماعةٌ فطرَهم في وعاءٍ واحدٍ بعدَ كيلها وصارُوا يدفُعون منه بلا كيلٍ ثانٍ أجْزَأهم ذلك، لكنْ ينبَغِي إخبار الفقِير بأنَّهم لا يعلمُون مقدارَ ما يدفعون إليه لئَلاَّ يَغْتَرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيلِه. ويجوز للفقير إذا أخَذَ الفطرةَ من شخصٍ أن يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعها أنَّها كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه.
اللَّهُمَّ وفِّقْنا للقيام بطاعتِك على الوجهِ الَّذِي يرضيكَ عنَّا، وَزَكِّ نفوسَنا وأقوالَنا وأفعالَنَا وطهِّرنَا من سوءِ العقيدةِ والقولِ والعملِ إنك جوادٌ كريمٌ. وصلَّى الله وسلَّم على نبيَّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِه أجمعين.
( من كتاب مجالس شهر رمضان لابن عثيمين -رحمه الله-)
***
أقوال العلماء في عبادة زكاة الفطر
أولا: سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ:
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.
عباد الله، قد شرع لكم نبيّكم في نهايةِ شهركم هذا صدقةَ الفطر، شرع لكم زكاةَ الفطر، فرضها عليكم نبيّكم ، وما فرضه عليكم نبيّكم فهو في حكم ما فرضَ الله عليكم، فإن طاعة الرسول طاعةٌ لله: ( وَمَا ءاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ)، [الحشر:7]، ( مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ)، [النساء:80]. فرضها رسولُ الله على جميع المسلمين على اختلاف طبقاتِهم، وعلى اختلافِ أسنانهم، فرضها على الذكرِ والأنثى، فرضها على الحرِّ والعبد، فرضها على الصغير والكبير من المسلمين، فرضها على من وجد صاعًا زائدًا عن قُوتِ يومه وليلته يومَ العيد، فإن من لم يجِد شيئًا فإنَّ الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعَها، قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله زكاةَ الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والحرّ والعبد والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فيؤدِّيها الإنسان عن نفسه، ويؤدِّيها عمَّن تلزمه نفقتُه من زوجة وولد وخادم، فإنَّ ذلك واجبٌ عليه، وفي الحديث الآخر: ((أدُّوا زكاة الفطر عمن تمونون)). واستحبَّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إخراجَها عن الجنين، وهو من الخلفاء الراشدين وسنته يعمل بها، ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي))؛ إن لهذه الصدقة حِكمًا ومصالحَ، فهذه الصدقةُ شكرٌ لله على نعمته بإتمام الصيام والقيام، وأنْ أعاد عليك هذا العامَ وأنت في صحة وسلامة وعافية في بدنك، وهي أيضًا طُهرة للصائم عما عسى أن يكون حصل منه من لغو أو رفث، وهي أيضًا طُعمة للمساكين لكي يغنيَهم ذلك عن السؤال في يوم العيد، فيكون العيد عيدًا للجميع، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله زكاةَ الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
أيها المسلم، وجنسُ ما يُخرج منه طعام الآدميين الخاص، لأن النبي فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام، وكان طعامُهم يومئذ ما بين التمر والشعير والأقط والزبيب، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا الأقط والزبيب والتمر والشعير. فهي في طعام الآدمي، وأفضلُها ما كان أنفعَ للآدميين. ولا يجوز أن يعاوض عنها بقيمتها؛ لأن هذا خلافُ ما فرضه النبي ، وخلافُ عمل الخلفاء الراشدين وأصحاب محمد والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والواجبُ صاعٌ من هذه الأنواع الأربعة من البرّ من الشعير من الأرز من الأقط من الزبيب، فالمقدار الواجب إخراجُه صاع، وهذا الصاع يُحتاط فيه، فالأولى أن يكون مقدار الصاع ثلاث كيلوات، أي: ثلاثة آلاف غرام، فإن هذا أكملُ وأحوط أن يخرجَ المسلم عن الصاع مقدار ثلاث كيلو، فيكون في ذلك احتياط وإبراءٌ للذمة. وهذه الصدقةُ لها وقتان: وقتُ فضيلة ووقت جواز، فالمستحبّ فيها لمن تمكَّن أن يخرجَها يومَ العيد قبل الصلاة لمن استطاع وقدر على ذلك، قال عبد الله بن عمر: أمر النبي أن تؤدَّى زكاة الفطر قبل الصلاة، وقال أبو سعيد: كنا نخرجها يومَ الفطر على عهد النبي، واستنبطها بعضُهم من كتاب الله في قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبّهِ فَصَلَّىٰ)؛ [الأعلى:14، 15]، قال: يقدِّم المسلم صدقتَه بين يدَي صلاته، فرأى أن الصدقةَ صدقةُ الفطر، وأن الصلاةَ صلاةُ العيد. ويجوز أن تخرجَها قبل العيد بيومين أو يوم، يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، وأن تختار لها النوعَ الجيد فإنَّ الله يقول: ( وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ)، [البقرة:267]، وأن تخصَّ بها الفقراء المحتاجين، وأن تصلَ إليهم قبلَ صلاة العيد، فلا يجوز التهاونُ بذلك والاستخفاف بها، وإياك أن تفرّطَ أو تهملَ فيها، أو تدفعها لمن تظنّه يوصلها إلى أهلها، والغالب [أنه] لا يستطيع، ولا ينبغي للناس التهاونُ بهذه الشعيرة، بل ينبغي إيصالُها لمستحقيها قبل صلاة العيد اتباعًا لسنة نبينا ، ولا بدَّ أن يقبضَها الفقير بيده، أو يضعَ وكيلاً عنه ليستلمَها من الغني، هذه هي السنَّة، ويُخرج الإنسان عن نفسه وعمَّن يلزمه أن ينفقَ عليه، هذه سنَّة رسول الله . أسأل الله لي ولكم قبولَ العمل، والتوفيقَ لما يحبّه ويرضاه ...
( من خطبة لسماحة المفتي بعنوان: " ليلة القدر وزكاة الفطر" )
ثانيا: معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان:
عباد الله: لقد شَرَعَ الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير في ليلة العيد، قال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، [البقرة : 185].
وشرع لكم صدقة الفطر فهي واجبة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحُرِّ والعَبْد، ويستحبُّ إخراجها عن الحمل في البطن، وهي من غالب قوت البلد تمراً أو براً أو شعيراً أو زبيباً أو أقطاً ومقدارها صاع عن كل شخص – أي: ما يعادل ثلاثة كيلوات تقريباً. ويُجزئُ عن هذه الخمسة كل حَبٍّ يقتات في البلد: الأرز والذرة والدخن، ولا يجوز فيها إخراجُ الدراهم ولا تجزيءُ، لأنَّ ذلك خلاف السنة، فالنبي -صلّى الله عليه وسلّم- أمرَ بإخراج الطعام وقدَّرَه بالصاع، فلا بُدَّ من التقيُّدِ بأمره -صلى الله عليه وسلم-.
قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقولون: قال فلان، فما دام في المسألة قول للرسول فلا قول لأحدٍ.
ويخرج الإنسان صدقة الفطر عن نفسه وعمَّن يقومُ بنفقته، ومحل إخراجها هو البلد الذي وافاه تمامُ الشهر وهو فيه، ومن كان في بلده وعائلته في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه، وإن عمَّدهم يخرجون عنه وعنهم في بلدهم جاز، وإن أخْرَجَ عن نفسه في بلده وأخرجوا عن أنفسهم في بلدهم جاز.
والذين يُعطون صدقةَ الفطر هم فقراء البلد الذين تحل لهم زكاة المال، سواءً كانوا من أهل البلد أو من الفقراء القادمين عليه من بلد آخر.
ولا يجوز نقل صدقة الفطر إلى بلدٍ آخر بأنْ يرسلها إلى فقراءِ بلدٍ غير بلده، إلا إذا لم يوجد في بلده فقراءُ من المسلمين، فإنه يرسلها إلى أقرب بلد إليه، لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرَ بإخراجها إلى فقراء البلد الذي يفطُر فيه الصائم ليلة العيد.
وقد نص على ذلك فقهاءُ المذاهب الأربعة: فقد نَصُّوا - رحمهم الله - على أنَّ على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه، فعلى هذا لا يجوز إرسالها إلى الفقراء الجهات الأخرى خارج المملكة، ومَنْ أراد أن يُسَاعِد فقراء البلدان الأخرى فليساعدهم بغير صدقة الفطر، لأنَّ صدقة الفطر عبادة مقيدة بمكان وزمان، لا يجوز إخراجها عنهما، وقد ذُكر لنا أنَّ قوماً يطلبون من الناس تقديم دراهم ليرسلوها إلى بلد آخر ليشتري بها طعام من هناك، ويوزَّع على الفقراء فيه. وهذا لا يجزئُ عن صدقة الفطر لأن وقت إخراجها ليلة العيد، بعد ثبوت الهلال إلى الخروج لصلاة العيد في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، والعبادات توقيفية لا يجوز التصرُّفُ فيها حسب الأهواء والآراء. ومن فاتته إخراجها قبل صلاة العيد فإنه يخرجها في بقية يوم العيد، ومن فاته إخراجُها في يوم العيد فإنه يُخرجُها بعده قضاء، ويجوز إخراجُها قبل العيد بيوم أو يومين ولا بُدَّ أن تدفع في وقت الإخراج إلى المستحقِّ أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يجعلها أمانةٌ عند شخصٍ ليس وكيلاً للمستحق.
ويجوز للفقير أن يخرج فطرته مما أعطي من الصدقات، ويجوز دفع صدقة الجماعة إلى فقير واحد، ويجوز دفع صدقة الشخص الواحد إلى جماعة من الفقراء.
والحكمة في صدقة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وشكر لله تعالى على إكمال الصيام، فأدُّوها – رحمكم الله – على الوجه المشروع طيبة بها نفوسكم من أوسط ما تطعمون أهليكم.
(وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)، [البقرة : 267-268].
ومن الحكمة من مشروعية صدقة الفطر إغناءُ الفقراء عن السؤال في يوم العيد ليفرحوا مع المسلمين، ويتوسعوا بها، ولذلك حددت بما يكفي الفقير في هذا اليوم وهو الصاع، ومن الحكمة في تحديدها بالصاع أيضاً تيسيرها على المتصدق حتى لا تُثْقلَه، لأنَّه قد لا يكون عنده سعة من المال، وهي واجبةٌ على عمومِ المسلمين لا على الأغنياء فقط.
ولعل الحكمة في جعلها طعماً ولا نقوداً أن يكون هذا أيسر للمحتاج، لأنَّه قد لا يجد في يوم العيد من بيع الطعام، ولأن في جعلها طعاماً إظهاراً لها بين الناس، لأنَّها من الشعائر الظاهرة، ولو جعلت نقوداً لكانت صدقة خفية إلى غير ذلك من الحكم.
فاتقوا الله -عباد الله- واعتنوا بإخراجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، [الأعلى : 14-15].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه البيان والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
(من كتاب الخطب المنبرية لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان )