أصول السنة
للإمام الرباني: أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله
- من خرج علي إمام من أئمة المسلمين – وقد كانوا اجتمعوا عليه و أقروا له بالخلافة ، بأي وجه كان ، بالرضا أو الغلبة – فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ، و خالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية(1).
- و لا يحل قتال السلطان ، و لا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدع علي غير السنة و الطريق.
- و قتال اللصوص و الخوارج جائزة، إذا عرضوا للرجل في نفسه و ماله فله أن يقاتل عن نفسه و ماله، و يدفع عنها بكل ما يقدر، و ليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع أثاره، ليس لأحد إلا الأمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، و ينوي بجهده أن لا يقتل أحدا.
فان آبى علي يديه في دفعة عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، و إن قتل هذا في تلك الحال و هو يدفع عن نفسه و ماله، رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث و جميع الآثار في هذا (2).
إنما أمر بقتاله، و لم يؤمر بقتله و لا أتباعه، و لا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، و إن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله و لا يقيم عليه الحد، و لكن يرفع أمره إلي من ولاه الله، فيحكم فيه (3).
(1) لما رواه الأمام أحمد (2/306و448) ، و النسائي (2/177) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه و سلم ؛أنه قال : "من خرج من الطاعة ، و فارق الجماعة ، فمات ميتة الجاهلية ، و من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ، أو يدعو إلي عصبة ، أو ينصر عصبة ، فقتل فقتلته جاهلية ، و من خرج علي أمتي يضرب برها و فأجرها ، ولا يتحاشى من مؤمنها ، و لا يفي لذي عهد عهده ، فليس مني و لست منه"
- وروى الإمام مسلم (3/ 1467) عن أبي ذر – رضي الله عنه – قال أن خليلي أوصاني أن أسمع و أطيع و أن كان عبدا مجدع الأطراف.
قال:ن الأحاديث ما رواه مسلم (1/124)عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله !أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال: ""قاتله"،مالك"، قال: أرأيت أن قاتلني ؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت أن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: " هو في النار". =
adidas calabasas cream factory san jose menu - GZ3194 - adidas Ultra Boost 2021 White Multicolor | Cheap Nike Hyperfuse Basketball Shoes