حكم الافطار فى صيام التطوع

رقم الفتوى : 635
موضوع الفتوى : حكم من أفطر في صيام التطوع
تاريخ الإضـافة : 7 / 7 / 1424 هـ - 3 / 9 / 2003 م
الســـــؤال : يقول -أحسن الله إليك-: لقد صُمت هذا اليوم الاثنين، ولكن بعد العصر، عندما استيقظتُ من النوم أصابني تعب شديد لا أستطيع أن أتكلم، وأصابني إرهاق، ثم يقول: أفطرت، فهل عليَّ إثم في هذا ؟
الإجـــــابة :

إذا كان تطوعًا ما عليك إثم، وإذا كان واجبًا وأفطرت لمشقة فإنك تلزم وتكمل ثم تقضيه. إذا كان يوما من رمضان الماضي أو نذرًا أو كفارة، فلا يجوز لك أن تفطر إلا للضرورة، فإذا اضطررت إلى الإفطار فإنك تشرب، ثم تلزم وتكمل بقية اليوم وتقضيه.

"فتوى للعلامة عبد العزيز الراجحى من موقعه على الشبكة"adidas calabasas cream factory san jose menu - GZ3194 - adidas Ultra Boost 2021 White Multicolor | nike air classic bw cargo khaki pants - Jordan X PSG Ανδρικό Φούτερ με Κουκούλα Μαύρο CV9954 - 010

الأقسام الرئيسية: