رقم الفتوى | : | 635 |
موضوع الفتوى | : | حكم من أفطر في صيام التطوع |
تاريخ الإضـافة | : | 7 / 7 / 1424 هـ - 3 / 9 / 2003 م |
الســـــؤال | : | يقول -أحسن الله إليك-: لقد صُمت هذا اليوم الاثنين، ولكن بعد العصر، عندما استيقظتُ من النوم أصابني تعب شديد لا أستطيع أن أتكلم، وأصابني إرهاق، ثم يقول: أفطرت، فهل عليَّ إثم في هذا ؟ |
الإجـــــابة | : |
إذا كان تطوعًا ما عليك إثم، وإذا كان واجبًا وأفطرت لمشقة فإنك تلزم وتكمل ثم تقضيه. إذا كان يوما من رمضان الماضي أو نذرًا أو كفارة، فلا يجوز لك أن تفطر إلا للضرورة، فإذا اضطررت إلى الإفطار فإنك تشرب، ثم تلزم وتكمل بقية اليوم وتقضيه. |