كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا ينى بعده وعلى آله وصحبه ،
أما بعد ..
فإن الباعث لكتابه هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التى تساهل بها الكثير من المسلمين ، فلم يخرجوها على الوجه المشروع ، مع عظم شأنها ، وكونها أحد أركان الاسلام الخمسة ، التى لا يستقيم بناؤه إلا عليها ، لقول النبى e " بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاه الزكاة ، وصوم رمضان وحج البت " متفق على صحته .
وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون معتنقية ، لكثرة فوائدها ، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها .
فمن فوائدها تثبيتى أواصر المودة بين الغنى والفقير ، لأن النفوس مجبولة على حسب من أحسن إليها .
ومن تطهير النفس وتزكيتها ، والبعد بها عن خلق الشخ والبخل ، كما أشار القرآن الكريم ، إلى هذا المعنى فى قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ومنها تعويد المسلم صفة الجود ، والكرم ، والعطف على ذوى الحاجة ومنها استجلاب البركة والزيادة ، والخلف ، كما قال تعالى :
( وما أنفقتهم من شئ فهو يخلفة وهو خير الرازقين ) وقول النبى ، e فى الحديث الصحيح : " يقول الله عز وجل : يا ابن آدم انفق عليك " ... إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة .
وقد جاء الوعيد الشديد فى حق من بخل بها ، أو قصر فى إخراجها ، قال الله تعالى:( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ) فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز, يعذب به صاحبه يوم القيامة ,كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبى e ,انه قال : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فآحمى عليها فى نار جهنم فيكون بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة ، وإما إلي النار " . ثم ذكر النبي ،e ، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها ، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة .
وصح عن رسول الله e ، أنه قال : " من آتاه الله ما لاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول : " أنا مالك أنا كنزك " ثم تلا النبي ، e ، هذه الآية : ] ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة [.
والزكاة تجب في أربعة أصناف :
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ، والسائمة من بهيمة الأنعام ، والذهب والفضة ، وعروض التجارة .
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود ، لا تجب الزكاة فيما دونه .
فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً بصاع ، بصاع النبي ، e ، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة ، إذا كانت يداه مملوئتين .
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم ، فقيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة ، عن رسول الله ، e ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة .
وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنية .
والواجب فيهما ربع العشر ، علي من ملك نصاباً منهما ، أو من أحدهكا ، وحال عليه الحول الحول ، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلي حول جديد ، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله ، فلا يحتاج إلي حول جديد ، إذا كان أصله نصاباً .
وفي حكم الذهب والفضة والأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهما أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .
ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ، فإن فيها الزكاة ، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء ، لعموم قول النبي ، e : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار .... " إلي آخر الحديث المقدم . ولما ثبت عن النبي ، e ، أنه رأي بيد امرأة سوارين من ذهب فقال : " أتعطين زكاة هذا ؟ "
قالت: لا ، قال " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن . وثبت عن أم سلمة – رضي الله عنها – أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب ، فقالت يارسول الله : أكنز هو ؟ فقال ، e : " ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز " . مع أحاديث أخر في هذا المعني .
أما العروض وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوم في آخر العام ، ويخرج منها ربع عشر قيمتها ، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل ، الحديث سمرة قال : كان رسول الله ، e يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . رواه أبو داود . ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات ، والمكائن الرافعة للماء ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس زكاة لكونها لم تعد للبيع .
وهكذا السيارات الخصوصية والتاكسي ، ليس فيها زكاة ، إذا كانت لم تعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال . وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد لعموم الأدلة الشرعية الدالة علي وجوب الزكاة في مثل هذا .
والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم .
وهكذا أموال اليتامي والمجانين تجب فيها الزكاة ، عند جمهور العلماء ، إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ، ويجب علي أوليائهم إخراجهم بالنية عنهم عند تمام الحول ، لعموم الأدلة ، مثل قول النبي ، e ، في حديث معاذ لما بعثه إلي أهل اليمن :
" أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أعنيائهم وترد في فقرائهم " .
والزكاة حق الله ، لا تجوز المحاباة بها ، لمن لا يستحقها ، ولا أن يجلب الإنسان لنفسه نفعاً ، أو يدفع ضراً ، ولا أن يقي بها ماله ، أو يدفع بها عنه مذمة . بل يجب علي المسلم صرف زكاته لمستحقيها ، لكونهم من أهلها ، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها ، والإخلاص لله في ذلك ، حتي تبرأ ذمته ، ويستحق جزيل المثوبة والخلف .
وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم ، أصناف أهل الزكاة ، قال تعالي : ] إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [ . وفي ختم هذة الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده ، علي أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ، ومن يستحق منهم للصدقة ، ومن لا يستحق ، وهو الحكيم في شرعه وقدره ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ، وإن خفي علي بعض الناس بعض أسرار حكمته ، ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه .
والله المسئول ، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه ، والصدق في معاملته ، والمسابقة إلي ما يرضية ، والعافية من موجبات غضبه . إنه سميع قريب ، وصلي الله وسلم علي عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
001 - DC4091 - NikesneakersShops , nike air chromeposite for sale california cheap - Jordan Jordan 1 Mid MMD (Black) | Sb-roscoffShops , air max 90 sz 13 , Just Dropped // Contrast Stitch Air Force 1 Low