حكم طواف الوداع إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فبناء على المحضر رقم ( 11 ) من محاضر دورة مجلس هيئة كبار العلماء الثالثة عشرة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين 14 / 10 إلى 21 / 10 / 1398 هـ المتضمن اقتراح إعداد بحث في ( حكم طواف الوداع ) للخارج من مكة ، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما ، وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك . . ؟ وهل يفرق بين من أراد الرجوع لأداء طواف الوداع وبين غيره . . . ؟ أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك يشمل ما يلي :
وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته ، علماً بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات ، نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله ، فهل يجب علي